Business & Finance

Dropshipping

Answered
July 7, 2023
The Question

Is dropshipping permissible?

The Answer
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الجواب حامدا ومصليا ومسلما

Dropshipping is a form of retail business where the seller accepts customer orders without keeping stock on hand. When an order is placed, the seller sends it to the supplier/wholesaler who ships the item directly to the buyer.1 The common method of dropshipping is not Shariah compliant since it involves the retailers selling something that is not in their possession and profiting without taking liability. However, there are a few methods in which dropshipping can be shariah compliant as stated below:

(1). One method that would be shariah compliant is when the retailer is a wakil (agent) for the supplier to display the item on his site and sell it on their behalf, in return for a commission that is taken from the supplier.  

(2). The second method is that the retailer makes a contractual agreement with the shipping company to collect the packaged items from the supplier and then deliver it to the customer. The contractual agreement is to make the shipping company a wakil (representative) of the retailer. In such a case, the shipping company's possession will be regarded as the retailer’s possession.

In conclusion, the general method of dropshipping is not permissible. However, above are a few of many methods in which dropshipping would be shariah compliant.

And Allāh Ta’āla Knows Best

Answered by
Maulana Ahmad Amin
Approved by
Mufti Husain Ahmad Madani

References

https://en.wikipedia.org/wiki/Drop_shipping١  

وحاصله ان التخلية قبض حكما لو مع القدرة عليه بلا كلفة، لكن ذلك يختلف بحسب حال المبيع... وفي نحو دار فالقدرة على اغلاقها قبض... وفي نحو بقر في مرعي فكونه بحيث يري ويشار اليه قبض وفي نحو ثوب فكونه بحيث لو مد يده تصل اليه قبض... (بلا مانع) بان يكون مفرزا غير مشغول بحق غيره-

(رد المحتار: ٧/٩٦، دار الكتب العلمية)

ان المحل المتعاقد عليه في بيع السهم هو الحصة الشائعة من أصول الشركة. وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة

(فقه البيوع: ١/٣٨٠، مكتبه معارف القرآن)

ومنها القبض في بيع المشتري المنقول فلا يصح بيعه قبل القبض لما روي ان النبي عليه الصلوة والسلام نهي عن بيع ما لم يقبض والنهي يوجب فساد المنهي ولانه بيع فيه غرر الانفساخ بهلاك المعقود عليه.

وروي انه عليه الصلوة والسلام قال لعتاب بن اسيد حين بعثه الي مكة انههم عن أربع: عن بيع ما لم يقبضوا وعن ربح ما لم يقبضوا-

(بدائع الصنائع: ٤/٣٩٤،٥٨٢، دار احياء التراث العربي)

وإذا باع الرجل بيعاً قد كان اشتراه قبل أن يقبضه أو اشترك فيه أو ولاه فإن هذا مردود لا يجوز. قال محمد: حدثنا بذلك أبو حنيفة رفعه إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه نهى عن بيع ما لم يقبض  

(الأصل للشيباني ط قطر: ٢/ ٤٣٦)

ومن اشترى شيئاً مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه، لأنه عليه السلام نهى عن بيع مالم يقبض ولأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك... ثم علل الحديث لأن فيه غرر انفساخ (العقد على اعتبار هلاك المبيع قبل القبض فيتبين حينئذٍ أنه باع ملک الغير بغير إذنه وذلك مفسد للعقد، وفي الصحاح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر  

(فتح القدير: ٦ / ٥١٢،٥١٠، دار الفكر)

إن العلة في النهي عن بيع المبيع قبل القبض هي أنه يستلزم ربح مالم يضمن وإنما يضمن الإنسان ما يخاف فيه الهلاك وأما العقار فلا يخشى فيه ذلك إلا نادراً حتى لو كان العقار على شط البحر أو كان المبيع علواً لا يجوز بيعه قبل القبض  

(تكملة فتح الملهم: ١/٣٥٣)

ولا يشترط القبض بالبراجم، لأن معنى القبض هو التمكين والتخلي وارتفاع الموانع عرفاً وعادة حقيقة  

(بدائع الصنائع: ٥/١٤٨، سعيد - الفتاوى الهندية: ٣/١٦)

ومنها القبض في بيع المشتري المنقول فلا يصح بيعه قبل القبض لما روي ان النبي عليه الصلوة والسلام نهي عن بيع ما لم يقبض والنهي يوجب فساد المنهي ولانه بيع فيه غرر الانفساخ بهلاك المعقود عليه.

وروي انه عليه الصلوة والسلام قال لعتاب بن اسيد حين بعثه الي مكة انههم عن أربع: عن بيع ما لم يقبضوا وعن ربح ما لم يقبضوا-

(بدائع الصنائع: ٤/٣٩٤،٥٨٢، دار احياء التراث العربي)

ومن اشترى شيئاً مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه، لأنه عليه السلام نهى عن بيع مالم يقبض ولأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك... ثم علل الحديث لأن فيه غرر انفساخ (العقد على اعتبار هلاك المبيع قبل القبض فيتبين حينئذٍ أنه باع ملک الغير بغير إذنه وذلك مفسد للعقد، وفي الصحاح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر  

(فتح القدير: ٦ / ٥١٢،٥١٠، دار الفكر)

إن العلة في النهي عن بيع المبيع قبل القبض هي أنه يستلزم ربح مالم يضمن وإنما يضمن الإنسان ما يخاف فيه الهلاك وأما العقار فلا يخشى فيه ذلك إلا نادراً حتى لو كان العقار على شط البحر أو كان المبيع علواً لا يجوز بيعه قبل القبض  

(تكملة فتح الملهم: ١/٣٥٣)

ولا يشترط القبض بالبراجم، لأن معنى القبض هو التمكين والتخلي وارتفاع الموانع عرفاً وعادة حقيقة  

(بدائع الصنائع: ٥/١٤٨، سعيد - الفتاوى الهندية: ٣/١٦)

https://forum.islamicfinanceguru.com/t/fatwa-is-dropshipping-drop-servicing-halal/30

For your questions

Have a question that needs a clear, sourced answer?

Submit your question privately. Our team reviews each submission and responds with a researched answer, citing the references used.