Is it permissible to drink non-alcoholic beer??

Non-Alcoholic Beer
Is it permissible to drinkIs it permissible to drink non-alcoholic beer??
الجواب حامدا ومصليا ومسلما
Non-alcoholic beer is brewed with four standard ingredients: water, grain, hops, and yeast. This non-alcoholic beer is made by using one of the following four methods: controlled fermentation, dealcoholization, dilution, or simulated fermentation. Despite the name, non-alcoholic beer contains alcohol after on of these methods are used and is legally allowed to contain up to 0.5% alcohol by volume (ABV). However, the method used will determine its respective ruling.
The method of dealcoholization and dilution uses alcohol in its pure form and thereafter the alcohol is removed while the method of controlled fermentation and simulated fermentation from the onset, does not contain alcohol.
Therefore, non-alcoholic beer made from dealcoholization or dilution will not be permissible due to the alcohol not being completely removed. Since non-alcoholic beer made from controlled fermentation or simulated fermentation does not produce alcohol, nor does it cause intoxication, it will be considered as nabīz (fermented juices) and will be permissible to consume. However, it is highly recommended that such beverages be avoided due to its resemblance in taste, smell, packaging, possibility of misunderstandings and allegations towards the person consuming the beverage, and the abhorrence of alcohol itself.
And Allāh Ta’āla Knows Best
References
1
HOW IS NON-ALCOHOLIC BEER MADE?, NA BEER CLUB, DateAccessed: Jan 17 2024, https://nabeerclub.com/how-non-alcoholic-beer-is-made/#:~:text=The%20most%20common%20way%20to,sold%20as%20non%2Dalcoholic%20beer.
SNBC (2023, Dec 11), A GUIDE TO NON-ALCOHOLIC BEER,SIERRA NEVADA, Date Accessed: Jan 17 2024, https://sierranevada.com/blog/our-beer/non-alcoholic-beer
Reddy, Abhinav (2021, Feb 08), How Is Non-Alcoholic BeerMade?, BREWER WORLD, Date Accessed: Jan 17 2024, https://www.brewer-world.com/how-is-non-alcoholic-beer-made/
The Oxford Companion to Beer definition of non-alcoholic“beer,”, CRAFT Beer and Brewing, Date Accessed: Jan 17 2024, https://beerandbrewing.com/dictionary/5VGRSbEfTv/
Short, Thomas (2023, June 17), Non Alcoholic Beer: HowIt’s Made and Why It’s Good, Short Brew Posts, Date Accessed: Jan 17 2024, https://shortbrews.com/how-is-non-alcoholic-na-beer-made/
Shoemaker, SaVanna (2019, Nov 05), Everything You Need toKnow About Non-Alcoholic Beer, Healthline, Date Accessed: Jan 17 2024, https://www.healthline.com/nutrition/non-alcoholic-beer
2
(و)الثاني (الطلاء) بالكسر وهو العصير يطبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه ويصير مسكراً،وصوب المصنف أن هذا يسمى الباذق، وأما الطلاء فما ذكره بقوله وقيل ما طبخ من ماءالعنب حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وصار مسكراً (وهو الصواب) كما جرى عليه صاحب المحيط وغيره يعني في التسمية لا في الحكم لأن حل هذا المثلث المسمى بالطلاء علىما في المحيط ثابت لشرب كبار الصحابة رضي الله عنهم كما في الشرنبلالية. قال: وسمي بالطلاء لقول عمر رضي الله عنه: ما أشبه هذا بطلاء مل بعير، وهو القطران الذي يطلىبه البعير الجربان (ونجاسته) أي الطلاء على التفسير الأول. كذا قاله المصنف (كالخمر) به يفتى (و) الثالث (السكر) بفتحتين وهو النيء ماء الرطب إذا اشتد وقذف بالزبد (و) الرابع (نقيع الزبيب، وهو النيء من ماء الزبيب) بشرط أن يقذف بالزبد بعد الغليان (والكل) أي الثلاثة المذكورة (حرام إذا غلى واشتد) وإلا لم يحرم اتفاقاً، وإن قذف حرم اتفاقاً، وظاهر كلامه فبقية المتون أنه اختار ها هنا قولهما. قاله البرجندي. نعم قال القهستاني: وترك القيد هنا لأنه اعتمد على السابق. فتنبه.ولم يبين حكم نجاسة السكر والنقيع ومفاد كلامه أنها خفيفة وهو مختار السرخسي، واختار في الهداية أنها غليظة (وحرمتها دون حرمة الخمر فلا يكفر مستحلها) لأن حرمتها بالاجتهاد.
(رد المحتار: ١٠/٣١-٣٣، دار الكتب العلمية)
واذا غلى، واشتد، وقذف بالزبد، فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهماالله: يحل شربه مادون السكر لاستمراء الطعام، والتقوى على طاعة الله خصوصاً فى ليالى رمضان، ولا يحل شربه لللهو، والطرب
وفى الخانية: ويحرم القدح المسكر منه، وهو الذي يعلم يقيناً، أوبغالب الرأى انه يسكر، وفى الخلاصة: كالمتخم من الطعام حرام، وهو الذي يغلب على ظنه بعفنة التخمة، : وقال محمد والشافعي رحمهما الله: لا يحل شربه أصلاً، قليله و كثيره فى ذلك على السواء، وفي الخانية: وعلى قول الشافعي رحمه الله يحد بشرب قطرة منها كما في الخمر
وفى النوازل: سألت أبا سليمان عن ثلاثي يصب عليه عصير؟ قال: يستأنف عليه الطبخ حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، وهو قول محمد رحمه الله
وفى الينابيع: والطلاء ما طبخ من عصير العنب، أو شمس حتى ذهب ثلثاه، وبقى ثلثه هو عصير محض وإن كان فيه شيء من الماء حتى ذهب ثلثاه، هكذا ذكر بعض المشائخ، وإن كان الماء يذهب مع العصير بالطبخ حتى يذهب ثلثا المجموع، كما إذا كان العصير جرّتين والماء جرّة، فإنه يطبخ حتى يبقى فيه جرة واحدة، ثم مادام حلوا فهو حلال إن اشتد، وكذلك عند هما.
وأما البختج وفارسيته "پخته" فقد اختلف المشائخ في، قال القاضي أبو محمد الكعبي الله: تفسیره، رحمه هو العصير االذي صب فيه من الماء، وطبخ حتى ذهب ثلثاه، وبقى ثلثه، فيكون الذاهب من العصير أقل. الثلثين، منسوب إلى جمهور الناس وهو جلهم، كأنه شراب يتخذه أجل الناس، فإن كان تفسيره هذا فهو مادام حلواي حل شربه.
وإذا غلى، واشتد، وقذف بالزبد، لا يحل شربه عند علماءنا الثلثة رحمهمالله جميعاً، قليله وكثيره فيه سواء.
(الفتاوي التاتارخانية: ١٨/٤٢٠-٤٢١، زكريا)
وهذا نص أنّ ما يتخذ من الحنطة، والشعير حلال، لا يجب الحد به وإن سكر منه، وإذا طلق امرأته لا يقع الطلاق، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله.
و عن محمد رحمه الله أنه حرام يجب الحد بالسكر منه، واذا طلق امرأته يقع الطلاق بمنزلة طلاق السكران
وكذلك نبيذ الشهد، والفانيد فلا خلاف أنه مادام حلوا يحل شربه، فأما إذا غلى، واشتد، فإن كان مطبوخاً أدنى طبخة يحل شربه على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وعند محمد والشافعي رحمهما الله يكره، كما في نبيذ التمر والزبيب، فإن لم يكن مطبوخا، وقد غلى، واشتد، فعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله روايتان، ذكر فى كتاب الأشربة في موضع أن الطبخ شرط، ولم يشترط الطبخ فى موضع آخر، وهو الاظهر والسكر من هذه الأشربة حرام
(الفتاوي التاتارخانية: ١٨/٤٣١،زكريا)
(والمحرم منها أربعة الخمر وهي النيء من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد وحرم قليلها وكثيرها)...
قال رحمه الله: (والطلاء وهو العصير إن طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه)وهذا النوع الثاني. قال في المحيط الطلاء اسم للمثلث وهو ما طبخ من ماء العنب حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وصار مسكراً وهو الصواب، وإنما سمي طلاء لقول عمر ما أشبه هذا بطلاء البعير وهو النفط الذي يطلى به البعير إذا كان أجرب. ونجاسته قيل مغلظة، وقيل مخففة وهو ظاهر الرواية. وإن طبخ حتى ذهب أكثر من نصفه فحكمه حكم الباذق والمنصف في ظاهر الرواية. وفي الظهيرية: ويجوز بيع الباذق والمنصف والمسكر ونقيع الزبيب ويضمن متلفهم في قول الإمام خلافاً لهما والفتوى على قولهما. وفي الينابيع:الطلاء ما يطبخ من عصير العنب في نار أو شمس حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وهو عصير محض، فإن كان فيه شيء من الماء حتى ذهب ثلثاه بقي المجموع من الماء والعصير. وفي الهداية: ويسمى الطلاء الباذق أيضاً سواء كان الذاهب قليلاً أو كثيراً، والمنصف ماذهب نصفه وبقي نصفه وكل ذلك حرام...
قال رحمه الله: (والمثلث) وهذا هو الرابع وهو ما طبخ من ماء العنبحتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه والقول بالحل في هذه الأربعة قول الإمام والثاني. وقال محمد: كل ما يسكر كثيره قليله حرام لقوله لكل مسكر خمر وكل خمر حرام رواه مسلم...
قال رحمه الله: وكره شرب دردي الخمر والامتشاط (به) لأن فيه أجزاء الخمر فكان حراما نجساً والانتفاع بمثله حرام ولهذا لا يجوز أن يداوي به جرحاً ولا أن يسقي ذمياً ولا صبياً والوبال على من سقاه
(البحر الرائق: ٨/٤٠٠-٤٠٤، دار الكتبالعلمية)
(وَ)يَطْهُرُ زَيْتٌ تَنَجَّسَ بِجَعْلِهِ صَابُوْنًا) بِهِ يُفْتَى لِلْبَلْوَى،كَتَنُوْرٍ رُشَ بِمَاءٍ نَجِسٍ، لَا بَأْسَ بِالخَبْزِ فِيْهِ كَطِيْنِ تَنَجَّسَ فَجُعِلَ مِنْهُ كُوْزٌ بَعْدَ جَعْلِهِ عَلَى النَّارِ) يَطْهُرُ إِنْ لَمْ يَظْهَر فِيْهِ أَثَرُ النَّجَسِ بَعْدَ الطَّبْنِ، ذَكَرَهُ الحَلَبِيُّ
قال الشارح: قوله: (ويَطْهُرُ زَيْتٌ ... إلخ) وذلك لاستحالة العين،واستحالة العين تتبع زوال الوصف المترتب عليها بحر» ومثله الدهن النجس إذا جعل فيالصابون
قوله: (بِهِ يُفْتَى) هو قول محمد
قوله: (إِنْ لَمْ يَظْهَر فِيْهِ أَثَرُ النَّجَسِ) من طعم ولون وريح
(حاشية الطحطاوي: ١/٧٠٧، دار الكتب العلمية)
وفي الحاشية: ثم اعلم أن العلة عند محمد هي التغير وانقلابالحقيقة، وأنه يفتى به للبلوى كما علم مما مر، ومقتضاه عدم اختصاص ذلك الحكمبالصابون، فيدخل فيه كل ما كان فيه تغير وانقلاب حقيقة وكان فيه بلوى عامة، فيقال:كذلك في الدبس المطبوخ إذا كان زبيبه متنجساً، ولا سيما أن الفأر يدخله فيبولويبعر فيه وقد يموت فيه. وفيه بحث كذلك بعض شيوخ مشايخنا فقال: وعلى هذا إذا تنجسالسمسم ثم صار طحينة يطهر، خصوصاً وقد عمت به البلوى، وقاسه على ما إذا وقع عصفورفي بئر حتى صار طيناً لا يلزم إخراجه لاستحالته
قلت: لكن قد يقال: إن الدبس ليس فيه انقلاب حقيقة لأنه عصير جمدبالطبخ؛ وكذا السمسم إذا درس واختلط دهنه بأجزائه ففيه تغير وصف فقط
(رد المحتار: ١/٥١٩، دار الكتب العلمية)
وإن تفسخت في الخمر ثم استخرجت ثم صار الخمر خلا لا يحل أكله، وكذا الكلب إذا ذا ولغ في عصير ثم تخمر ثم تخلل لا يحل أكله لأن لعاب الكلب قائم فيه لأنه لا يصير خلا كذا في فتاوى قاضيخان، وكذا إذا وقع البول في الخمر ثم تخلل هكذا في الخلاصة، الخل النجس إذا صب في خمر فصار خلا يكون نجسا لأن النجس لم يتغير كذا في فتاوى قاضيخان الحمار أو الخنزير إذا وقع في المملحة فصار ملحا أو بئر البالوعة إذا صار طينا يطهر عندهما خلافاً لأبي يوسف رحمه الله كذا في محيط السرخسي دون العصير إذا غلا واشتد وقذف بالزبد وسكن عن الغليان وانتقص ثم صار خلا إن ترك الخل فيه حتى طال مكثه وارتفع بخار الخل إلى رأس الدن يصير طاهراً، وكذا الثوب الذي أصابه الخمر إذا غسل بالخل كذا في فتاوى قاضيخان جعل الدهن النجس في الصابون يفتى بطهارته لأنه تغير كذا في الزاهدي.
(الفتاوي الهندية: ١/٥٠، دار الكتب العلمية)
قال أبو يوسف: الروث إذا أحترق فصار رمادا أو استحالت العذرة حمأة (۳)، أو صار الحمار ملحًا [٢٦/١ب بالوقوع في (٤)المملحة لا يطهر (٥) لأن العين باقية، والتغير إنما هو في الوصف (٦) فتبقى النجاسةما بقيت العين
وقال محمد الله: يطهر؛ لأن العين بدلت واستحالت إلى حقيقة أخرى عندالأولى) فإن الرماد غير الروث والملح غير الحمار [ج/ ١٣٤] حقيقة، ووصف النجاسة مرتب على تلك (۸) الحقيقة بمجموع أجزائها وقد تحولت فتبدل وصفها لكونه من توابعها، ألا ترى أن النطفة نجسه، وتصير علقة وهي نجسة، وتصير مضغة فتطهر؟ والعصير طاهر فإذا صار خمرا تنجس، فإذا استحال خلا طهرا؟ فللاستحالة أثر فيتبدل العين، ولتبدل العين أثر في تبدل الوصف. وما ذهب إليه محمد هو المختار.
(مجمع البحرين: ١/٣٩٤-٣٩٥، دارالفلاح)
(و)يطهر (نحو الروث والعذرة بالحرق حتى يصير رماداً عند محمد هو المختار)، وعليهالفتوى لأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة، وتنتفي الحقيقة بانتفاء بعضأجزاء مفهومها فكيف بالكل ألا يرى أن العصير الطاهر إذا صار خمراً يتنجس وإذا صارخلاً يطهر اتفاقاً فعرفنا أن استحالة العين يستتبعه زوال الوصف المرتب عليها، وعلىهذا يحكم بطهارة صابون صنع من زيت نجس (خلافاً لأبي يوسف) لأن أجزاء ذلك النجسباقية من وجه، (وكذا يطهر حمار وقع في المملحة فصار ملحاً).
لانقلاب العين، وهو من المطهرات فإن كان من الخمر فلا خلاف فيالطهارة وإن كان من غيرها كالخنزير يطهر عند محمد خلافاً لأبي يوسف.
(مجمع الأنهر: ١/ ٩١-٩٢، دار الكتب العلمية)
أن الأرض طهرت حقيقة، لأن من طبع الأرض أنها تحيل الأشياء وتغيرها إلى طبعها فصارت تراباً بمرور الزمان ولم يبق نجس أصلاً، فعلى هذا إن أصابها لا تعود نجسة.
وقيل: إن الطريق الأول لأبي يوسف، والثاني لمحمد بناء على أن النجاسة إذا تغيرت بمضي الزمان وتبدلت أوصافها تصير شيئاً آخر، عند محمد فيكون طاهراً، وعند أبي يوسف لا يصير شيئاً آخر فيكون نجساً، وعلى هذا الأصل مسائل بينهما
منها: الكلب إذا وقع في الملاحة والجمد، والعذرة إذا أحرقت بالنار و صارت رماداً، وطين البالوعة إذا جف وذهب أثره، والنجاسة إذا دفنت في الأرض وذهب أثرها بمرور الزمان
وجه قول أبي يوسف: أن أجزاء النجاسة قائمة فلا تثبت الطهارة مع بقاء العين النجسة، والقياس في الخمر إذا تخلل أن لا يطهر لكن عرفناه نصاً بخلاف القياس؛بخلاف جلد الميتة، فإن عين الجلد طاهرة، وإنما النجس ما عليه من الرطوبات وإنها تزول بالدباغ.
وجه قول محمد: أن النجاسة لما استحالت وتبدلت أوصافها ومعانيها خرجت عن كونها نجاسة لأنها اسم لذات موصوفة، فتنعدم بانعدام الوصف وصارت كالخمر إذا تخللت.
(بدائع الصنائع: ١/٢٤٣، دار إحياء التراث)
عربی لغت میں ہر بہنے والی پینے کی چیز کو شراب کہتے ہیں، اور اصطلاحفقہ میں ہر نشہ آور کو شراب کہتے ہیں، چار قسم کی شراب حرام ہے خمر (طلاء) سکر نقیح،زبیب.
شراب اور اسپریٹ کے احکام کی تفصیل (طبی جو ہر ضمیمہ ثانیہ حصہ نہم اختریبہشتی زیورے میں دیکھئے وہاں نہایت بسط وتفصیل سے اس کو بیان کیا ہے، تاہم اگر کوئیبات مجمل ہو تو اس کو دریافت کر لیجئے ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم حرره العبدمحمود گنگوہی عفا اللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہانپور ۱۲ محرم ٦۸ لیکنان چار کے علاوہ بھی جتنی شرابیں نشہ لانے والی ہیں سب حرام ہیں، فتوئی اسی پر ہےبلا شدت مجبوری دوا میں بھی استعمال جائز نہیں.
(فتاوي محموديه: ٢٧/٢١٤-٢١٥، دار الاشاعت)
شراب اور دیگر مسکرات حرام ہیں، ان کو بغرض سکر استعمال کرنا بھیحرام ہے اور بغرض دو ابھی استعمال کرنا حرام ہے
(كفايت المفتى: ١٣/٢٣٧، اداره الفاروق)
بئر؛ ایک قسم کی شراب ہے جو جو سے بنائی جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں عامطور پر فروخت ہونے والی بیئر بھی شراب ہی کی ایک قسم ہے اور نشہ آور ہے؛ لہٰذا اسکا پینا حرام ہے؛ البتہ بعض مسلم ممالک میں ایسی بیئر دستیاب ہیں، جن میں الکوحل اورنشہ شامل نہ ہونے کی صراحت ہوتی، تو اُن کا حکم الگ ہے۔
(كتابالنوازل: ١٦/١٤٣، دار الاشاعت)
جو لکھول یا اسپرٹ منتقی، انگور، یا کھجور کی شراب سے بنایا گیا ہووہ بالاتفاق نا پاک ہے،اس کا استعمال اور اس کی خرید و فروخت بھینا جائز ہے۔ وہ الکحول یا اسپرٹ جو مذکورہ بالا اشیاء کے علاوہ کسی اور چیز مثلاًجو، آلو، شہد وغیرہ کی شراب سے بنایا گیا ہو اس کی نجاست اور حرمت میں فقہاء کااختلاف ہے امام صاحب اور امام ابو یوسف کے نزدیک اس کی اتنی مقدار حلال ہے جس سےنشہ نہ ہو ۔ جب کہ اس کو صحیح مقصد کے لیے استعمال کیا جائے، طرب اور لہو لعب کےطور پر نہ ہو۔ اور امام محمد کے نزدیک تھوڑی مقدار بھی نا جائز ہے، عام حالات میںفتوئی امام محمد کے قول پر ہے مگر اسپرٹ میں عموم بلوٹی کی وجہ سے شیخین کے قول کےمطابق گا بق گنجائش ہے۔
(فتاويدار العلوم زكريا: ٦/٦٧٧، زمزم)
حقیقت یہ ہے کہ بیئر بھی شراب ہی کی ایک قسم ہے، اور جو لوگ آگاہ ہیں،ان کا بیان ہے کہ فرق صرف اس قدر ہے کہ بیر میں عام شراب کے مقابلہ الکحل کی مقدارکم ہوتی ہے، اس لیے جو لوگ نشہ کی لت میں مبتدی ہوتے ہیں، ان پر نشہ کی نسبتا شدیدکیفیت طاری ہوتی ہے، جو لوگ خوگر ہیں ان پر نشہ کی کیفیت نسبتا خفیف ہوتی ہے، اوررسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شی کی کثیر مقدار نشہ کا باعث ہو اس کی قلیلمقدار بھی حرام ہے" ما أسكر كثيره فقليله حرام (1) اس لیے بیئر بھی شراب ہی کیایک قسم ہے، اور اس کا پینا حرام اور سخت گناہ ہے، آپ اپنے دوستوں کی غلط انہی دورکریں ، اور ان کو دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دینے والی اس برائی سے بچنے کیتلقین کریں.
(كتاب الفتاوي: ٦/١٩٢، كتب خانه نعيميه ديعبند)

Have a question that needs a clear, sourced answer?
Submit your question privately. Our team reviews each submission and responds with a researched answer, citing the references used.