Hajj & Umrah

Perfoming Tawaaf and Salah While Holding a Impure Child

Answered
April 24, 2024
The Question

I am planning to take my family for Umrah soon InshaAllah. So that will be myself, my wife, and our child. We wanted to know if it would be permissible for us to carry our child while performing tawaf and salah. Also, what is the ruling in the same scenario with the addition that our child has impurities on them?

The Answer
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الجواب حامدا ومصليا ومسلما

In essence, one should avoid picking up their child unless necessary to ensure one prays their ṣalāh without any unnecessary movements.

There are two factors that contribute to the invalidity of one’s prayer. Below are the following factors with its rulings:

1.    Excessive movement from picking up and holding the child (‘amal kathīr)

 

a)    If there is excessive movement involved, then it will invalidate the prayer.

b)   If there is little movement involved (‘amal qalīl) and the child is picked up unnecessarily, then this action will be makrooh.

 

2.    Impurities on the child

 

a)    If the impurity is more than a dirham and the child is picked up with or without reason, then it will invalidate the prayer

b)   If the child has impurities on them but the parent does not pick them up, rather the child holds or leans onto the parent who is praying or sits on the parents ’lap, then the prayer will be valid with the condition that the parent does not hold onto the child.

 

However, in the scenario of one performing ṭawāf, if one is carrying a child, the ṭawāf will be valid. The ṭawāf will be makrūh if the child has any impurities on it.

 

And Allāh Ta’āla Knows Best

Answered by
Mufti Bakhtiyar Ahmed
Approved by
Mufti Husain Ahmad Madani

References

ولو طاف طواف الزيارة وفى ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم أجزأه ولكن مع الكراهة ولا يلزمه شئ. ولو طاف منكشف العورة قدر ما لا تجوز الصلاة معه أجزاه وعليه دم. وفى المنتقى عن أبى حنيفة: إذا طاف طواف الزيارة في ثوب كله نجس فهذا وما لو طاف عريانا سواء فيلزمه دم إن لم يعد، وإن كان من الثوب قدر ما يواريه طاهرا والباقي نجس جاز طوافه ولا شئ عليه وفي التجريد كره ولا شئ عليه. وفيه قال محمد ومن طاف تطوعا على شئ من هذه فأحب إلى أن يعيد إن كان بمكة، وإن رجع إلى أهله فعليه صدقة

(الفتاوي التاتارخانية: ٣/٦١١، زكريا)

ولو طاف للزيارة وفي ثوبه نجاسة كان مسيئاً ولا يلزمه شيء، لأن حكم النجاسة في الثوب أخف، ألا ترى أن الصلاة مع قليل النجاسة في الثوب تجوز، وكذلك مع النجاسة الكثيرة في حالة الضرورة، فلا يتمكن بنجاسة الثوب نقصان في طوافه 

(المبسوط: ٤/٤٥، دار الكتب العلمية)

فأما الطهارة عن النجس فليست من شرائط الجواز بالإجماع فلا يفترض تحصيلها ولا تجب أيضاً لكنه سنة حتى لو طاف وعلى ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم جاز، ولا يلزمه شيء إلا أنه يكره

(بدائع الصنائع: ٢/٣١٠، دار إحياء التراث)

(والطهارة فيه) من النجاسة الحكمية على المذهب، قيل والحقيقية من ثوب وبدن ومكان طواف والأكثر على أنه سنة مؤكدة كما في شرح لباب المناسك

وفي الحاشية: (والأكثر على أنه) أي هذا النوع من الطهارة في الثوب والبدن سنة مؤكدة. شرح اللباب. بل قال في الفتح: وما في بعض الكتب من أن بنجاسة الثوب كله يجب الدم لا أصل له في الرواية. وفي البدائع: إنه سنة، فلو طاف وعلى ثوبه نجاسة أكثر من الدرهم لا يلزمه شيء، بل يكره لإدخال النجاسة المسجد

(رد المحتار: ٣/٤٧١، دار الكتب العلمية)

وأما الطهارة عن النجس فليست من شرائط الجواز عندنا بالاتفاق، فلا يفترض تحصيلها ولا تجب أيضاً، لكنها سنة حتى لو طاف وعلى ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم جاز، ولا يلزمه شيء إلا أنه يكره. كذا في البدائع 

وفي السراج الوهاج ناقلاً عن الخجندي: إذا طاف في ثوب نجس أجزأه ولا شيء عليه، وقد أساء؛ لأن الطواف يشبه الصلاة وليس بصلاة في الحقيقة، ثم الصلاة تجوز في ثوب نجس في حال والطواف يجوز في الأحوال كلها وقد أسار لشبهه بالصلاة بخلاف الجنابة والحدث؛ لأن الصلاة معهما لا تجوز بحال.

(البحر العميق: ٢/١١٣٥، مؤسس الريان)

... (والطواف في ثوب نجس) أي غير قدر معفو عنه، وهذا مبني على ما قيل: من أن الطهارة عن قدر ما يستر (فصل في مكروهاته)

 به عورته من الثوب واجب أو سنة

(ارشاد الساري: ١٨٢-١٨٣، دار الكتب العلمية)

مکروہات طواف کا بیان. دوران طواف درج ذیل امور کا انجام دینا مکروہ ہے: ناپاک کپڑوں میں طواف کرنا۔

(كتاب المسائل: ٣/٢٤٢، دار الشاعت) 

مکروہات طواف: ناپاک کپڑوں میں طواف کرنا۔

(معلم الحجاج: ١٤٤-١٤٥، مكتبة البشرى) 

إذا رأى المقتدى على ثوب الإمام شيئا أكثر من قدر الدرهم، فظن أنه نجاسة ولم تكن تفسد صلاته

(الفتاوي التاتارخانية: ٢/٢٤٠، زكريا)

وكذا لو ادهن أو سرح رأسه أو حملت امرأة صبيها وأرضعته لوجود حد العمل الكثير على العبارتين، فأما حمل الصبي بدون الإرضاع فلا يوجب فساد الصلاة

لما روي: «أنَّ النبي ﷺ كَانَ يُصلي في بيته، وقد حمل أمامة بنت أبي العاص على عاتقه؛ فكان إذا سجد وضعها وإِذَا قَامَ رَفَعها (۳)، ثم هذا الصنيع لم يكره منه له لأنه كان محتاجاً إلى ذلك لعدم من يحفظها أو لبيانه الشرع بالفعل أن هذا غير موجب فساد الصلاة، ومثل هذا في زماننا أيضاً، لا يكره لواحد منا، لو فعل ذلك عند الحاجة، أما بدون الحاجة فمكروه

(بدائع الصنائع: ١/٥٥٣، دار إحياء التراث)

(فروع) يكره اشتمال الصماء والاعتجار والتلثم والتنخم وكل عمل قليل بلا عذ؛ كتعرض لقملة قبل الأذى، وترك كل سنة ومستحب، وحمل الطفل، وما ورد نسخ بحديث إن في الصلاة لشغلاً

وفي الحاشية: قوله: (وحمل الطفل) أي لغير حاجة. قوله: (وما ورد الخ) جواب سؤال هو: أنه كيف يكون مكروهاً وقد ورد في الصحيحين وغيرهما عن أبي قتادة «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتَ النَّبِيِّ الهِ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا»؟ وقد أجيب عنه بأجوبة: منها ما ذكره الشارح أنه منسوخ بما ذكره من الحديث، وهو مردود بأن حديث إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغُلا» كان قبل الهجرة، وقصة أمامة بعدها. ومنها ما في البدائع: أنه الله لم يكره منه ذلك، لأنه كان محتاجاً إليه لعدم من يحفظها، أو للتشريع بالفعل أن هذا غير مفسد، ومثله أيضاً في زماننا لا يكره لواحد منا فعله عند الحاجة، أما بدونها فمكروه. وقد أطال المحقق ابن أمير حاج في الحلية في هذا المحل، ثم قال: إن كونه للتشريع بالفعل هو الصواب الذي لا يعدل عنه كما ذكره النووي، فإنه ذكر بعضهم أنه بالفعل أقوى من القول، ففعله ذلك لبيان الجواز، وأن الآدمي طاهر، وما في جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه في معدته؛ وأن ثياب الأطفال وأجسادهم طاهرة حتى تتحقق نجاستها، وأن الأفعال إذا لم تكن متوالية لا تبطل الصلاة فضلاً عن الفعل القليل، إلى غير ذلك، وتمامه فيه

(رد المحتار: ٢/٤٢٥، دار الكتب العلمية)

فروعٌ: يُكْرَهُ اشْتِمالُ الصَّماء وَالاعْتِجَارِ وَالتَّلَثْمِ وَالتَّنَخُمِ وَكُلَّ عَمَلٍ قَلِيلٍ بِلَا عُذْرٍ، كَتَعَرُّض لِقَمُلَةٍ قَبْلَ الأَذَى، وَتَرْكِ كُلَّ سُنَّةِ أَوْ مُسْتَحَبٌ، وَحَمل الطفل، وَمَا وَرَدَ نُسِخَ بِحَدِيثِ إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا 

حاشية الطحطاوي: ٢/٣٧٦-٣٧٧، دار الكتب العلمية)

وكذا يكره حمل الصبى فى حالة الصلاة، وإن كان بعذر لا يكره

(الفتاوي التاتارخانية: ٢/٢٠٨، زكريا)

قال: (وهي مسيئة في ذلك لأنها شغلت نفسها بما ليس من أعمال صلاتها وأدنى ما فيه أن ذلك يمنعها من سنة الاعتماد (فإن قيل) ورسول الله ﷺ كان لا يفعل في صلاته ما هو مكروه. (قلنا) تأويله أنه كان في وقت كان العمل في الصلاة مباحاً أو لم يكن الاعتماد سنة

قال: (وإذا صلت المرأة وهي حاملة ابنتها أجزأها لما روي أن النبي ﷺ كان يصلي في بيته وأمامة بنت أبي العاص يحملها على عاتقه فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها

(المبسوط: ١/٣٧٢، دار الكتب العلمية)

أنه لو نظر إليه ناظر من بعيد إن كان لا يشك أنه في غير الصلاة فهو كثير مفسد وإن شك فليس بمفسد وهذا هو الأصح هكذا في التبيين، وهو أحسن كذا في محيط السرخسي، وهو اختيار العامة كذا في فتاوى قاضيخان والخلاصة، إن تقلد سيفاً أو نزعه لا تفسد صلاته وكذا إذا تردى برداء أو حمل شيئاً خفيفاً يحمل بيد واحدة أو حمل صبياً (٢) أو ثوباً على عاتقه لم تفسد صلاته كذا في فتاوى قاضيخان، وإن حمل شيئاً بحيث يتكلف بحمله وله مؤنة فسدت صلاته كذا في الظهيرية

(٢) قوله أو حمل صبيا إلخ: محله إن لم يكن عليه نجاسة مانعة وكان لا يستمسك بنفسه كما صرحوا به

(الفتاوي الهندية: ١/١١٣، دار الكتب العلمية)

فلو جلس الصبي المتنجس الثوب والبدن في حجر المصلي وهو يستمسك أو الحمام المتنجس على رأسه جازت صلاته لأنه الذي يستعمله فلم يكن حامل النجاسة بخلاف ما لو حمل من لا يستمسك حيث يصير مضافاً إليه فلا يجوز

(البحر الرائق:١/٣٩٦، دار الكتب العلمية)

الصبي إذا كان ثوبه نجساً أو هو نجس فجلس على حجر المصلي وهو يستمسك، أو الحمام النجس إذا وقع على رأس المصلي وهو يصلي كذلك جازت الصلاة

(البحر الرائق:١/٤٦٤-٤٦٥، دار الكتب العلمية)

لا بد لصحة الصلاة من سبعة وعشرين شيئاً: الطهارة منَ الحَدَثِ. وطهارة الجسد

وفي الحاشية: (و) منها: (طهارة الجسد، والثوب والمكان) الذي يصلى عليه فلو بسط شيئاً رقيقاً يصح ساتراً للعورة وهو ما لا يرى منه الجسد جازت صلاته، وإن كانت النجاسة رطبة فألقى عليها لبداً، أو ثني ما ليس ثخيناً، أو كبسها بالتراب فلم يجد ريح النجاسة جازت صلاته، وإذا أمسك حبلاً مربوطاً به نجاسة أو بقي من عمامته طرف طاهر، ولم يتحرك الطرف النجس بحركته صحت وإلا فلا كما لو أصاب رأسه خيمة نجسة. وجلوس صغير يستمسك في حجر المصلي، وطير متنجس على رأسه لا يبطل الصلاة إذا لم تنفصل منه نجاسة مانعة لأن الشرط الطهارة

وفي القهستاني: ينبغي أن تكون الصلاة أي على الملقى على النجاسة الرطبة تكره ككراهتها على نحو الإصطبل كما في الخزانة... قوله: (وجلوس صغير) أي: متنجس يستمسك فإنه لا يعد حاملاً، بخلاف ما لا يستمسك وعليه نجس مانع فإنه لا تصح معه الصلاة لأنه يعد حاملا للنجس 

(حاشية الطحطاوي على مراق الفلاح: ١/٢٩١، دار قباء)

قلت: أرأيت المرأة تصلي ومعها صبيها تحمله؟ قال: قد أساءت في حمل الصبي، وينبغي لها أن تضع صبيها ثم تصلي. قلت: فإن لم تضع صبيها وصلت؟ قال: صلاتها تامة

(الأصل: ١/١٨٣، دار ابن حزم)

اگر وہ نا پاک بچہ اپنی قوت سے بیٹھا ہے نمازی کے تھامنے کا محتاج نہیں ہے، تو نجاست نمازی کی طرف منسوب نہیں ہوگی اور نماز ہو جائے گی، اور اگر اس ناپاک بچہ میں خود سنبھلنے کی سکت نہیں تو اگر وہ اتنی دیر تک نہیں بیٹھا جنتی دیر میں وہ ایک رکن ادا کر سکے تو نماز فاسد نہ ہوگی، اور اگر ایک رکن کی مقدار ٹھہرا تو مصلی حامل نجاست کہلائے گا اور نماز فاسد ہو جائے گی

(فتاوي دار العلوم زكريا: ٢/١٢١، زمزم)

fcاگر نماز کی حالت میں پاؤں چلتا بچہ نا پاک بدن یا کپڑوں کے ساتھ نمازی پر چڑھ جائے تو نمازی کی نماز فاسد نہ ہوگی لیکن اگر بچہ اتنا چھوٹا ہو جو خو نہیں چل سکتا ہو اور اسے کوئی اٹھا کر نماز کی حالت میں نمازی پر رکھ دے اور اس بچے کے بدن یا کپڑے پر نجاست لگی ہو تو ایسی صورت میں اگر ایک رکن ادا کر لیا تو نمازی کی نماز فاسد ہو جائے گی

(كتاب المسائل: ١/٢٦٥-٢٦٦، دار الاشاعت)

اگر نماز کی حالت میں پاؤں چلتا بچنا پاک بدن یا کپڑوں کے ساتھ نمازی پر چڑھ جائے تو نمازی کی نماز فاسد نہ ہوگی؛ لیکن اگر بچہ اتنا چھوٹا ہو جو خود نہیں چل سکتا ہو اور اسے کوئی اٹھا کر نماز کی حالت میں نمازی پر رکھ دے، اور اس بچے کے بدن یا کپڑے پر نجاست لگی ہو، تو ایسی صورت میں اگر ایک رکن ادا کر لیا، تو نمازی کی نماز فاسد ہو جائے گی

(كتاب النوازل: ٣/٤٠١، دار الاشاعت)

For your questions

Have a question that needs a clear, sourced answer?

Submit your question privately. Our team reviews each submission and responds with a researched answer, citing the references used.