If a woman has a piercing on her nose or ear, will she have to make sure water reaches the hole for wudhu and ghusl?

Wudhu and Ghusl with Piercings
If a woman has a piercing on her nose or ear, will she have to make sure water reaches the hole for wudhu and ghusl?
الجواب حامدا ومصليا ومسلما
In relation to the aforementioned question, it will be necessary for water to enter through the hole of the ear or nose from the piercing. If water does not enter the piercing while the piercing is intact, then it will be compulsory for a person to move the piercing in such a manner that the water enters through the piercing or one should remove the jewelry. It is mandatory for water to enter through any hole from a piercing for a fard ghusl while it is only mandatory for water to enter through the nose piercing hole for wudhu.
And Allāh Ta’āla Knows Best
References
وأما تقبُ القُرْط: فإن كان القُرْطُ فيها، فإن غلب على ظنه أنَّ الماء لا يصلُ من غير تحريك، فلا بد منه فإن لم يكن القَرْط فيها، فإن غلب على ظنه أنَّ الماء يصل من غير تكلف لا يتكلف، وإن غلب على ظنه أنه لا يصل إلا بتكلف يتكلف. وإن انضمَّ النُّقْبُ بعد نزعِه، وصارَ بحال إن أمر الماء عليها يدخلها، وإن غفل لا يدخلها أمر الماء، ولا يتكلّفُ في إدخال شيء سوى الماء من خشب أو نحوه. وإن كان في أُصبَعِهِ " خاتم ضيق يجب تحريكه؛ ليصل الماء تحته.
(شرح الوقاية: ١/٣٤٦، قديمي كتب خانه)
ويجب تحريك القرط الخاتم الضيقين ولو لم يكن قرط فدخل الماء الثقب عند مروره أجزأه كالسرة وإلا أدخله كذا في فتح القدير. ولا يتكلف في إدخال شيء سوي الماء من خشب ونحوه كذا في شرح الوقاية
(البحر الرائق: ١/٨٨، دار الكتب العلمية)
فيجب تحريك القرط والخاتم الضيقين ولو لم يكن قرط فدخل الماء الثقب عند مروره أجزأ كالسرة وإلا أدخله ويدخله القلفة استحباباً. وفي النوازل لا يجزيه تركه، والأصح الأول للحرج لا لكونه خلقة انتهى كمال. كما قال في السراج الوهاج
(تبيين الحقائق: ١/٦١، دار الكتب العلمية)
وسئل الشيخ الإمام نجم الدين عمر النسفى رحمه الله تعالى عن المرأة تغتسل من الجنابة، هل تتكلف بإيصال الماء إلى ثقب القرط؟ قال: إن كان القرط فيه، فتعلم أنه لا يصل إليه الماء من غير تحريك، فلا بد من التحريك كما في الخاتم، وإن لم يكن القرط فيه، إن كان لا يصل الماء إليه إلا بتكلف لا تتكلف. وكذلك إن انضم ذلك بعد نزع القرط، وصار بحيث لا يدخل القرط فيه إلا بتكلف، لا تتكلف أيضًا، وإن كان بحيث لو أمرت الماء عليه دخله، ولو غفلت عنه لم يدخله، أمرت الماء عليه حتى يدخل، ولا تتكلف إدخاله بشيء فيه سوى الماء من خشب ونحوه لإيصال الماء إليه
(المحيط البرهاني: ١/٢٢٤، إدارة القرآن)
وسئل الشيخ الإمام نجم الدين النسفي عن امرأة تغتسل من الجنابة هل تتكلف بإيصال الماء إلى ثقب القرط؟ قال: إن كان القرط فيه وتعلم أنه لا يصل الماء إليه من غير تحريك فلابد من التحريك كما في الخاتم، وإن لم يكن القرط فيه إن كان لا يصل الماء إليه إلا بتكلف لا تتكلف، وكذلك إن انضم ذلك بعد نزع القرط وصار بحيث لا يدخل القرط فيه إلا بتكلف لا تتكلف أيضا، وإن كان بحيث لو أمرت الماء عليه دخله ولو غفلت عنه لم يدخله، أمرت الماء عليه حتى يدخله، ولا تتكلف إدخال شيء فيه من خشب أو نحوه لإيصال الماء إليه.
الخلاصة: ويجب إيصال الماء إلى داخل السرة، وينبغى أن يدخل إصبعه فيها للمبالغة، وفى الخانية وإن علم أنه يصل الماء إليه من غير إدخال الإصبع أجزاه، وفي الحاوى و به نأخذ.
(الفتاوي التاتارخانية: ١/٢٧٥، زكريا)
وجب تحريك القرط والخاتم الضيقين ولو لم يكن قرط فدخل الماء الثقب عند مروره أجزأه وإلا أدخله ولا يتكلف في إدخال شيء سوى الماء من خشب ونحوه كذا في البحر الرائق، ويجب إيصال الماء إلى داخل السرة وينبغي أن يدخل أصبعه فيها للمبالغة كذا في محيط السرخسي، الاقلف إذا اغتسل من الجنابة ولم يدخل الماء داخل الجلدة جاز كذا في المحيط، وفي واقعات الناطفي وهو المختار
(الفتاوي الهندية: ١/١٦، دار الكتب العلمية)
لا يجب (غسل ما فيه حرج كعين) وإن اكتحل بكحل نجس (وثقب انضم و)
وفي الحاشية: (وثقب انضم) قال في شرح المنية: وإن انضم الثقب بعد نزع القرط وصار بحال إن أمرّ عليه الماء يدخله، وإن غفل لا فلا بد من إمراره، ولا يتكلف لغير الإمرار من إدخال عود ونحوه فإن الحرج مدفوع
(رد المحتار: ١/٢٨٥-٢٨٦، دار الكتب العلمية)
امْرَأَةُ اغْتَسَلَتْ هَلْ تتكلَّفُ في إيصال الماءِ إِلى نُقْبِ القِرْطِ؟ قالَ: تتكلَّفُ كما في تحريك الخاتم
وفي الحاشية: قال فيها سئل نجم الدين النسفي عن المرأة تغتسل من الجنابة أو الحيض هل تتكلف لإيصال الماء إلى ثقب القرط؟ قال: إن كان القرط فيه وتعلم أن الماء لا يصل إليه من غير تحريك فلا بدّ من التحريك، وإن لم يكن القرط فيه إن لم يصل الماء إليه من غير تكلف تتكلف لإيصال الماء إليه، وإن كان الماء يصل إليه من غير تكلف لا تتكلف لذلك، وإن انضم الثقب بعد نزع القرط وصار بحيث لا يدخل القرط إلا بتكلف لا تتكلف. وإن كان بحيث لو أمرت الماء عليه دخله، وإن غفلت عنه لا يدخله أمرت إليه الماء حتى تدخله ولا تتكلف لإدخال شيء فيه سوى الماء من خشب أو نحوه لإيصال، وفي عيون المسائل إذا كان في إصبعه خاتم ضيق، فالاحتياط فيه إذا لم ينزعه في الوضوء والغسل أن تحركه ليصل الماء إلى ما تحته ذكر بلفظ الاحتياط، وأنه واجب ذكره في كثير من المواضع، وإن لم يكن ضيقاً لا يجب تحريكه، انتهى. بل يكون سنة كما قد أشار في الخلاصة ذكره في مجموع النوازل وغيره. وعلى قياس هذا أنه إذا كان القرط في الثقب ولم يكن ضيقاً، بل كان بحيث يعلم وصول الماء إليه بمروره عليه لا يجب تحریکه، بل يكون سنة. وقد أشار في الخلاصة إلى هذا، والظاهر أن المراد بالسنة هنا الاستحباب
(حلبة المجلي وبغية المهتدي في شرح منية المصلي وغنية المبتدي: ١/١٥٠-١٥١، دار الكتب العلمية)
يُفترضُ في الاغتسال أحد عشر شيئاً: غَسْلُ الفم والأنف. والبدن، مرةً. وداخلِ قُلْفَة، لا عسر في فَسَخِها. وسُرَّةٍ وثُقب غيرِ مُنْضَمِّ وداخلِ المَضفُورِ مِنْ شَعْرِ الرَّجُلِ مُطلقاً، لا المضفور من شعر المرأة، إنْ سرى الماء في أُصُوله. وبَشَرَة اللحية وبَشَرَةِ الشارب والحاجب. والفَرْجِ الخَارِج.
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: ١/١٥٢-١٥٤، قباء)
(إمرأةٌ اغتسلت هَلْ تَتَكَلَّف في إيصال الماء إِلَى نُقْب القُرْط أَمْ لَا) والقُرْط بضم القاف وإسكان الراء ما يعلق في شحمة الأذن، (قال) أي محمد في الأصل وهذه عادة صاحب المحيط يذكر قال ومراده ذلك (تَتكَلَّف فيه) أي في إيصال الماء إلى ثقب القُرْط (كَمَا تَتَكَلَّفَ فِي تحريك الخاتم إِن كَان ضَيقاً) والمعتبر فيه غلبة الظن بالوصول إن غلب على ظنها أن الماء لا يدخله إلا بتكلف تتكلف، وإن غلب على ظنها أنه قد وصل فلا، سواء كان القُرْط فيه أم لا ، وإن انضم الثقب بعد نزع القُرْط وصار بحال إن أمر الماء عليه يدخله وإن غفل ،لا، فلا بد من إمراره، ولا تتكلف بغير الإمرار من إدخال عود ونحوه فإن الحرج مدفوع، وإنما وضع المسألة في المرأة باعتبار الغالب وإلا فلا فرق بينها وبين الرجل
(غنية المتملي على شرح منية المصلي حلبي صغير: ٢٧، دار النشر العلمية)
جس جگہ میں پانی داخل کرنا شاق ہو تو وہاں کانوں کے سوراخ کی طرح ظاہر پر پانی ڈالنے سے غسل صحیح ہوتا ہے ، ایسی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت نہیں جو موجب حرج ہوں
(فتاوي حقانية: ٢/٥٣٠، جامعه دار العلوم حقانية)
اگر تنکا کان کے سوراخ میں اس طرح محکم ہو گیا تھا کہ اس کے نکالنے میں تکلیف ہوتی تھی بغیر حرج کافی اس کا نکالنا معصر تھا۔ جب تو اس کا نسل ہو گیا ہے نمازیں سب درست ہیں لان الحرج مدفوع اور اگر تنکے نکالنے میں کوئی تکلیف نہ تھی لیکن تغافل برتا گیا تب اگر گمان غالب ہو کہ پانی پہنچتا ہوگا اور تنکا مانع نہ ہوتا ہوگا تب بھی غسل ہو گیا ہے اور نمازیں درست ہیں اور اگر تکا بڑا سخت ہو پانی پہنچنے سے مانع بنتا ہو۔ اور یقین ہو کہ ہائی نہ پہنچا ہو گا تب غسل نہیں ہوا ہے۔ اور سب نمازوں کی قضاء کرنی ضروری ہے بشرطیکہ تنکے کے نکالنے میں تعذر اور تعصر نہ ہو
(فتاوي مفتي محمود: ١/٤٢١-٤٢٢، محمد رياض درانى)
جو عورت ایسی چیزیں پہنے جس کی وجہ سے اس کے کان اور ناک وغیرہ میں سوراخ ہو تو اس کو خوب ہلالے تا کہ پانی اس کے سوراخ میں پہنچ جائے وضو اور غسل کے وقت ایسا نہ ہو کہ پانی نہ پہنچے اور نسل اور وضو صحیح نہ ہو، البتہ اگر انگوٹھی، چھے ڈھیلے ہوں کہ بغیر ہلائے بھی پانی پہنچ جائے تو ہلا نا واجب نہیں ہے لیکن ہلا لینا اب بھی بہتر ہے...
درج کردہ عبارت سے معلوم ہو گیا کہ جب کان کی لو میں سوراخ ہو اور زیور ہو تو اس میں غسل کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے اور اگر غالب ظن ہو کہ وہ بند ہو چکا ہو تو اس کے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ناک کے سوراخ میں وضو اور نسل دونوں میں پانی پہنچا نا ضروری ہے، اگر ناک کا سوراخ بھی بند ہو چکا ہو تو اس کو زبردستی کھولنے کی ضرورت نہیں۔ یادر ہے کہ کان کے سوراخ میں پانی پہنچا نا نسل میں ضروری ہے لیکن وضو میں تو کان کا دھونا ہی نہیں ہے
(فتاوي دار العلوم زكريا: ١/٦٤٧-٦٤٨، زمزم)

Have a question that needs a clear, sourced answer?
Submit your question privately. Our team reviews each submission and responds with a researched answer, citing the references used.