Halal & Haram

Masturbation/Manual Stimulation

Answered
December 14, 2023
The Question

‎Is it permissible to masturbate? What about when it is to protect oneself from zina?

The Answer
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الجواب حامدا ومصليا ومسلما

In principle, it is impermissible for both men and women to masturbate (also known as manual stimulation).1

Consider the following verse from the Qurān:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ.  إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

And those who guard their private parts, except from their wives or from those (bondwomen who are) owned by their hands, as they are not to be blamed. However, those that seek (sexual pleasure) beyond that are the transgressors.  (Surah Muminūn 23/5-7)

The mufassirūn have stated in their tafāsīr that this ayah only gives two legitimate methods to fulfill one’s intimate desire. Any other method including manual stimulation will be impermissible.2 

Furthermore, we learn a method to control one’s desire is through fasting with the following ḥadīth: 

عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

‘Abdullāh ibn Mas’ūd narrates that Rasulullāh (Sallalāhu Alaihi Wasallam) said to us, “O youngsters, whom so ever amongst you are able to marry, then he should do so, for verily it helps lower the gazes and protects the private parts.  And whosoever does not have the ability to marry should then fast, for it is a shield for him. 

(Sahih al-Bukhāri & Sahīh Muslim)

In regards to protecting oneself from zinā through this act, the fuqahā have explained that if a person is in such a scenario where in not masturbating, one will most definitely commit adultery, then it is hoped that he will be excused for masturbating. This ruling is not for a person that aggravates his desires and leads his eroticism to an unavoidable situation.

Sharī’ah has prescribed many effective ways to protect ourselves from these desires. One method is to fast. Another is to always remember to protect one’s eyes by lowering their gaze. Furthermore, one should also protect the ears and mouth from listening to and speaking about anything lewd. Finally, one should avoid mixed gatherings and any other form of evil to safeguard our private parts.

And Allāh Ta’āla Knows Best

Answered by
Maulana Bakhtiyar Ahmed
Approved by
Mufti Husain Ahmad Madani

References

1

وكذا الاستمناء بالكف وإن كره تحريماً لحديث ناكح اليد ملعون ولو خاف الزنا يرجى أن لا وبال عليه

وفي الحاشية: قوله: (وكذا الاستمناء بالكف) أي في كونه لا يفسد، لكن هذا إذا لم ينزل، أما إذا أنزل فعليه القضاء كما سيصرح به وهو المختار كما يأتي، لكن المتبادر من كلامه الإنزال بقرينة ما بعده فيكون على خلاف المختار. قوله: (ولو خاف الزني إلخ) الظاهر أنه غير قيد، بل لو تعين الخلاص من الزنى به وجب لأنه أخف. وعبارة الفتح: فإن غلبته الشهوة ففعل إرادة تسكينها به فالرجاء أن لا يعاقب اهـ. زاد في معراج الدارية وعن أحمد والشافعي في القديم الترخص فيه، وفي الجديد يحرم، ويجوز أن يستمني زوجته وخادمته. وسيذكر الشارح في الحدود عن الجوهرة أنه يكره، ولعل المراد به كراهة التنزيه، فلا ينافي قول المعراج. تأمل. وفي السراج: إن أراد بذلك تسكين الشهوة المفرطة الشاغلة للقلب وكان عزباً لا زوجة له ولا أمة، أو كان إلا أنه لا يقدر على الوصول إليها لعذر قال أبو الليث: أرجو أن لا وبال عليه، وأما إذا فعله لاستجلاب الشهوة فهو آثم 

بقي هنا شيء، وهو أن علة الإثم هل هي كون ذلك استمتاعاً بالجزء كما يفيده الحديث وتقييدهم كونه بالكف ويلحق به ما لو أدخل ذكره بين فخذيه مثلاً حتى أمنى، أم هي سفح الماء وتهييج الشهوة في غير محلها بغير عذر كما يفيده قوله: وأما إذا فعله لاستجلاب الشهوة إلخ؟ لم أر من صرح بشيء من ذلك، والظاهر الأخير لأن فعله بيد زوجته ونحوها فيه سفح الماء لكن بالاستمتاع بجزء مباح، كما لو أنزل بتفخيذ أو تبطين بخلاف ما إذا كان بكفه ونحوه، وعلى هذا فلو أدخل ذكره في حائط أو نحوه حتى أمنى أو استمنى بكفه بحائل يمنع الحرارة يأثم أيضاً، ويدل أيضاً على ما قلنا في الزيلعي حيث استدل على عدم حله بالكف بقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون) الآية. وقال: فلم يبح الاستمتاع إلا بهما: أي بالزوجة والأمة. فأفاد عدم حل الاستمتاع: أي قضاء الشهوة بغيرهما، هذا ما ظهر لي والله سبحانه أعلم

(رد المحتار: ٣/٣٧٢، دار الكتب العلمية)

والمباشرة بالإمناء يوجب القضاء دون الكفارة، والمباشرة بدون الإمناء أو الإمناء بدون المباشرة لا يوجب فساد الصوم كالإمناء بالنظر أو التفكر، والنظر بالإمناء كالمس بدون الإمناء في فساد الصوم

(مختارات النوازل: ١/٤٦٩، مؤسسة إيفا للطبع والنشر)

الصائم إذا عالج ذكره حتى أمنى يجب عليه القضاء هو المختار؛ لأنه وجد الجماع معنى، وهل له أن يفعل ذلك في خارج رمضان؟ لمن أراد الشهوة لا. لقوله: نَاكِحُ الْيَدِ مَلْعُونَ (١)، وإن أراد تسكين (۲) ما به من الشهوة يرجى أن لا يكون عليه وبال

(الفتاوي الولوالجية: ١/٢١٨، دار الكتب العلمية)

والاستمناء بالكف على ما قاله بعضهم وعامتهم على أنه يفسد ولا يحل له إن قصد به قضاء الشهوة، لقوله تعالى : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلى أن قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ﴾ [المؤمنون : ٥-٧]، أي الظالمون المتجاوزون فلم يبح الاستمتاع إلا بهما فيحرم الاستمتاع بالكف، وقال ابن جريج : سألت عنه عطاء فقال : مكروه سمعت قوماً يحشرون وأيديهم حبالي فأظن أنهم هم هؤلاء ، وقال سعيد بن جبير : عذب الله أمة كانوا يعبثون بمذاكيرهم، وإن قصد به تسكين ما به من الشهوة يرجى أن لا يكون عليه وبال

(تبيين الحقائق: ٢/١٦٨-١٦٩، دار الكتب العلمية)

وهل يحل الاستمناء بالكف خارج رمضان؟ إن أراد الشهوة لا يحل لقوله عليه السلام ناكح اليد (ملعون وإن أراد تسكين الشهوة يرجى أن لا يكون عليه وبال. كذا في الولوالجية وظاهره أنه في رمضان لا يحل مطلقاً. أطلق في النظر فشمل ما إذا نظر إلى وجهها أو فرجها، كرر النظر أو لا. وقيد به لأنه لو قبلها بشهوة فأنزل فسد صومه لوجود معنى الجماع بخلاف ما إذا لم ينزل حيث لا يفسد لعدم المنافي صورة ومعنى وهو محمل قوله «أو قبل بخلاف الرجعة والمصاهرة لأن الحكم هناك أدبر على السبب على ما يأتي إن شاء الله تعالى

(البحر الرائق: ٢/٤٧٥-٤٧٦، دار الكتب العلمية)

ولو بحائل توجد معه الحرارة والمباشرة الفاحشة ولو بين انثييها مع الإنزال ومنه ما لو استمنى بكفه في قول العامة قال في (التجنيس): هو المختار لأنه جماع معنى قيل: فيه نظر لأن معنى الجماع بقيد المباشرة ولم توجد وأجيب بأن معناه وجب ما هو المقصود من الجماع وهو قضاء الشهوة كذا في (العناية) والأولى ما في «فتح القدير من أن المباشرة المأخوذة في معنى الجماع اعتبرت أعم من كونها مباشرة الغير أو لا بأن يراد مباشرة هي سبب الإنزال سواء كان ما بوشر مما يشتهى عادة أو لا ولهذا أفطر بالإنزال في فرج البهيمة والميتة وليسا مما يشتهى عادة ولا يحل له إلا الاستمناء بالكف فإن غلبته الشهوة ولم يجد من يحل له وطؤه وخاف الوقوع في الزنا قال أبو الليث: أرجو أن لا وبال عليه . ولو مسته فأنزل فلا فساد وقيل: إن تكلف له فسد ولو قبلته فوجدت لذة الإنزال لكنها لم تنزل ما فسد صومها عند أبي يوسف خلافا لمحمد كذا في «الدراية) ولا بد من كون المباشرة فيما يشتهى حتى لو مس فرج بهيمة أو قبلها فأنزل لم يفسد صومه إجماعاً

(النهر الفقئق: ٢/١٦، دار الكتب العلمية)

ولنا: أن هذا الإنزال صدر عن غير مباشرة، فلم يكن في معنى الجماع صورة ولا معنى، فكان كالاحتلام، أما أنه ليس كالجماع صورة فظاهر، وأما معنى فلأن الإنزال إنما يكون بمعنى الجماع إذا وجد مع إمساس البشرة، وقد فقد (۱)، بخلاف الإنزال من اللمس لوجود المباشرة وهي السبب القريب، فكان في معنى الجماع وإن لم يكن في صورتها وعن مالك: وجوب الكفارة مع القضاء فيهما وفي الاستمناء؛ إلحاقا لهما بحقيقة الجماع 

والفرق ظاهر؛ لأن هذه الكفارة تستدعي كمال الجناية وتندريء بالشبهة

(مجمع البحرين: ٣/٢٣٣-٢٣٤، دار الفلاح)

قوله وكذا الاستمناء بالكف أى فى كونه لا يفسد لكن هـ في كونه لا يفسد لكن هذا اذا لم ينزل أما اذا أنزل فعليه - القضاء كما سيصرح به وهو المختار كماياتي لكن المتبادر من كلامه الانزال بقرينة ما بعده فيكون على خلاف المختار قوله ولوخاف الزنا الخ) الظاهر أنه غير قيد بل لو عين الخلاص من الزنا به وجب لانه أخف وعبارة الفتح فان غلبته الشهوة ففعل ارادة تسكينها به فالرجاء أن لا يعاقب اه زاد في معراج الدراية وعن أحمد والشافعي في القديم الترخص فيه وفى الجديد يحرم و يجوزان يستمنى بيد زوجته و خادمته اه وسيذكر الشارح في الحدود عن الجوهرة انه يكره ولعل المرادية كراهة التنزيه فلا ينا في قول المعراج يجوز تامل وفي السراج ان أراد بذلك تسكين الشهوة المفرطة الشاغلة للقلب وكان عز بالا زوجة له ولا أمة أو كان الا انه لا يقدر على الوصول اليها لعذر قال أبو الليث أرجو أن لا و بال عليه وأما اذا فعله لاستجلاب الشهوة فهو آئم اه يقى هناشئ وهو ان علة الأسم هل هي كون ذلك استمتاعا بالجزء كما يفيده الحديث وتقييدهم كونه بالكف و يلحق به ما لو أدخل ذكره بين تديه مثلا حتى أمنى أم هي سفح الماء وتهييج الشهوة في غير محلها بغير عذر كما يفيده قوله وأما اذا فعله لاستجلاب | الشهوة الخ لم أر من صرح بشئ من ذلك والظاهر الاخير لان فعله بيد زوجته ونحوها فيه سفح الماء لكن بالاستمتاع بجزء مباح كما و أنزل بتفخيذ أو تبطين بخلاف ما اذا كان بكفه و نحوه وعلى هذا فلو أدخل ذكره في حائط أو نحوه حتى أمنى أواس أمنى أو استمنى بكفه بحائل يمنع الحرارة ياتم أيضا ويدل أيضا على ما قلنا ما في الزيلعي حيث استدل على عدم حله بالكف بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الآية وقال فلم يج الاستمتاع الابهما أى بالزوجة والامة ام فأفاد عدم حل الاستمتاع أى قضاء الشهوة بغير هما هذا ماظهر لى والله سبحانه أعلم

(فتح القدير: ٢/١٠٩، مكتبه رشيديه)

استمناء بالید (مشت زنی) کا عمل ناجائز اور گناہ ہے، اور طبی اعتبار سے بھی ضرر رساں ہے تجربہ کار بتاتے ہیں کہ اس عمل کے کرنے سے اس کی عادت پڑ جاتی ہے اور اس سے مردانہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے الغرض طبی طور پر یہ مہلک ہے لہذا اس قبیح عمل سے بچنا لازم ہے۔

قضائے شہوت کی نیت سے ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں، ہاں اگر شہوت کا غلبہ ہو، زنا سے بچنے اور شہوت میں سکون اور ٹھہراؤ پیدا کرنے کے لیے ایسا کیا جائے تو فقہاء نے لکھا ہے کہ امید ہے کہ اس کا وبال اور عذاب نہ ہو گا، اس ضرورت کے ذیل میں علاج اور میڈیکل جانچ کی غرض سے مادہ منویہ کا نکالنا بھی داخل ہے۔ تاہم ان سب کا تعلق اتفاق سے ہے، عادت کی تو اجازت نہیں

(فتاوي دار العلوم زكريا: ٨/٢٩٩-٣٠٠، زمزم)

(قاموس الفقه: ٢/١٢٥، زمزم)

سوال: استمناء بالید ر ہا تھ سے جنسی تسکین حاصل کر نام کے مرتکب کا شریعت میں کیا حکم ہے؟

الجواب: قرآن وسنت کی تصریحات کے مطابق استمناء باليد بدون عذر شدید کے حرام ونا جائز ہے اور ایسا کرنے والا ستحق تعزیر ہے، تاہم اگر کسی فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو اھون البلیتین کی رو سے رخصت کا امکان ہے ۔

(فتاوي حقانية: ٢/٤٥٢، جامعه دار العلوم حقانيه)

مشت زنی حرام اور گناہ کبیرہ ہے، قرآن وحدیث میں اس پر بہت سخت وعیدیں آئی ہیں ۔ اگر زنا میں مبتلی ہونے کا سخت خطرہ ہو اور اس حرکت شنیعہ کے سوا بچنے کی کوئی صورت ممکن نہو تو شاید اللہ تعالی معاف فرمادیں۔

(احسن الفتاوي: ٨/٢٤٩، سعيد)

اپنے ہاتھ سے منی خارج کرنا حرام ہے۔ جب کہ یہ فعل شہوت لانے کے لئے ہو ۔ لیکن جس صورت میں کہ اس پر شہوت کا غلبہ ہو اور اس کی بیوی یا لونڈی نہ ہو، اگر وہ شہوت کی تسکین کے لئے ایسا کرلے تو امید ہے کہ اس پر وبال نہیں ہو گا جیسا کہ فقیہ ابواللیث نے فرمایا ہے، اور اگر زنا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو ایسا کرنا واجب ہے۔

(فتاوي بينات: ٤/٣٦٨، مكتبه بينات)

(فتاوي بينات: ٤/٣٦٣-٣٧٠، مكتبه بينات)

2

السؤال الرابع: أليس لا يحل له في الزوجة وملك اليمين الاستمتاع في أحوال كحال الحيض وحال العدة وفي الأمة حال تزويجها من الغير وحال عدتها، وكذا الغلام داخل في ظاهر قوله وتعالى: ﴿أو ما ملكت (۸۱/۲۳) أيمانهم والجواب من وجهين: أحدهما: أن مذهب أبي حنيفة / رحمه الله أن الاستثناء من النفي لا يكون إثباتاً واحتج عليه بقوله عليه السلام: لا صلاة إلا بطهور ولا نكاح إلا بولي، فإن ذلك لا يقتضي حصول الصلاة بمجرد حصول الطهور وحصول النكاح بمجرد حصول الولي. وفائدة الاستثناء صرف الحكم لا صرف المحكوم به فقوله: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم معناه أنه يجب حفظ الفروج عن الكل إلا في هاتين الصورتين فإني ما ذكرت حكمهما لا بالنفي ولا بالإثبات الثاني: أنا إن سلمنا أن الاستثناء من النفي إثبات، فغايته أنه عام دخله التخصيص بالدليل فيبقى فيما وراءه حجة 

أما قوله تعالى: فأولئك هم العادون يعني الكاملون في العدوان المتناهون فيه

(التفسير الكبير: ٨/٢٦٢، دار إحياء التراث العربي)

(إلا على أزواجهم)، أي: من أزواجهم، وعلى بمعنى من (أو ما ملكت أيمانهم)، (ما) في محل الخفض يعني أو مما ملكت أيمانهم، والآية في الرجال خاصة بدليل قوله: أو ما ملكت أيمانهم) والمرأة لا يجوز أن تستمتع بفرج مملوكها. فإنهم غير ملومين)، يعني يحفظ فرجه إلا من امرأته أو أمته فإنه لا يُلام على ذلك، وإنما لا يُلام فيهما إذا كان على وجه أذن فيه الشرع دون الإتيان في غير المأتي، وفي حال الحيض والنفاس، فإنه محظور وهو على فعله ملوم فمن ابتغى وراء ذلك)، أي: التمس وطلب سوى الأزواج والولائد المملوكة، فأولئك هم العادون، الظالمون المتجاوزون من الحلال والحرام، وفيه دليل على أن الاستمناء باليد حرام، وهو قول أكثر العلماء. قال ابن جريج: سألت عطاء عنه فقال: مكروه، سمعت أن قوماً يحشرون وأيديهم حبالى هؤلاء. وعن سعيد بن جبير قال: عذب الله أمّةً كانوا يعبثون بمذاكيرهم

(تفسير الخازن ومع تفسير البغوي: ٤/٣٧٣، دار الكتب العلمية) 

أو ما ملكت أيمانهم فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلكَ أي المذكور من الحد المتسع وهو أربع من الحرائر وما شاء من الإماء، وانتصاب وراء على أنه مفعول ابتغى أي خلاف ذلك وهو الذي ذهب إليه أبو حيان، وقال بعض المحققين: إن وراء ظرف لا يصلح أن يكون مفعولاً به وإنما هو ساد مسد المفعول به، ولذا قال الزمخشري: أي فمن أحدث ابتغاء وراء ذلك فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ الكاملون في العدوان المتناهون فيه كما يشير إليه الإشارة والتعريف وتوسيط الضمير المفيد لجعلهم جنس العادين أو جميعهم، وفي الآية رعاية لفظ من ومعناها ويدخل فيما وراء ذلك الزنا واللواط ومواقعة البهائم وهذا مما لا خلاف فيه

واختلف في وطء جارية أبيح له وطؤها فقال الجمهور: هو داخل فيما وراء ذلك أيضاً فيحرم وهو قول الحسن وابن سيرين وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقد أخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عنه أنه سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها فقال: لا يحل لك أن تطأ فرجاً أي غير فرج زوجتك إلا فرجاً إن شئت بعت وإن شئت وهبت وإن شئت أعتقت

(روح المعاني: ٩/٢١٠، دار الكتب العلمية)

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله إلا على أزواجهم يعني. إلا من امرأته أو ما ملكت أيمانهم قال: أمته

وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب قال: كل فرج عليك حرام إلا فرجين. قال الله إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون يقول: من تعدى الحلال أصابه الحرام

وأخرج عبد بن حميد عن عبد الرحمن في قوله فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون قال: الزنا

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن أبي مليكة قال: سئلت عائشة عن متعة النساء فقالت بيني وبينكم كتاب الله وقرأت والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا

وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه عن القاسم بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: إني لا أرى تحريمها في القرآن، ثم تلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم

وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قال: تسرت امرأة غلاما لها فذكرت لعمر له فسألها: ما حملك على هذا؟ فقالت: كنت أرى أنه يحل لي ما يحل للرجل من ملك اليمين. فاستشار عمر له فيها أصحاب النبي فقالوا: تأولت كتاب الله على غير تأويله. فقال عمر : لا جرم ، والله لا أحلك لحر بعده أبدا. كأنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها، وأمر العبد أن لا يقربها

وأخرج عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: حضرت عمر ابن عبد العزيز جاءته امرأة من العرب بغلام لها رومي فقالت: إني استسريته فمنعني بنو عمي، وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها، فأبى علي بنو عمي. فقال لها عمر: أتزوجت قبله؟ قالت: نعم. قال: أما والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها فقال: لا يحل لك أن تطأ فرجا إلا فرجا، إن شئت بعت، وإن شئت وهبت، وإن شئت أعتقت

وأخرج عبد الرزاق عن سعيد بن وهب قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: ان أمي كانت لها جارية وانها أحلتها إلي أطوف عليها. فقال: لا تحل لك ألا أن تشتريها أو تهبها لك

وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال: إذا أحلت امرأة الرجل، أو ابنته، أو أخته، له جاريتها فليصبها وهي لها

وأخرج عبد الرزاق عن طاوس أنه قال: هو أحل من الطعام، فإن ولدت فولدها للذي أحلت له، وهي لسيدها الأول. وأخرج عبد الرزاق عن عطاء قال: كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه، وابنه، وأخيه، وأبيه، والمرأة لزوجها، ولقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبن سيرين قال: الفرج لا يعار

وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال: لا يعاز الفرج

(الدر المنثور: ٥/٨-٩، مكتبة الرحاب)

 ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ) - إلى، وهو قوله - العادون). وهذا لأنهم يَكْنُون عن الذَّكَر بعُميرة. ويسميه أهل العراق الاستمناء، استفعال من المني. وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه، ويحتج بأنه إخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة؛ أصله الفضد والحجامة. وعامة العلماء على تحريمه. وقال بعض العلماء: إنه كالفاعل بنفسه، وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة، ويا ليتها لم تُقل؛ ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يَعْرِض عنها لدناءتها. فإن قيل: إنها خير من نكاح الأمة؛ قلنا: نكاح الأمة ولو كانت كافرة على مذهب بعض العلماء خير من هذا، وإن كان قد قال به قائل أيضاً، ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل عار بالرجل الدنيء فكيف بالرجل الكبير. قوله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ قال الفراء: أي من أزواجهم اللاتي أحل الله لهم لا يجاوزون. أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَتُهُمْ في موضع خفض معطوفة على أَزْوَاجِهِمْ) و (ما) مصدرية. وهذا يقتضي تحريم الزنى وما قلناه من الاستمناء ونكاح المتعة

(تفسير القرطبي: ٣/١٩٦، دار الكتب العلمية)

حفظ الفرج (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) أى والذين يحفظون فروجهم في كافة الأحوال إلا في حال تزوجهم أو تسريهم قربان الأمة بالملك فإنهم حينئذ يكونون غير ملومين، والمراد بهذا الوصف مدحهم بنهاية العفة والإعراض عن الشهوات (فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) أى فمن طلب غير أربع من الحرائر وما شاء من الإماء فأولئك هم المتناهون فى العدوان والمتعدون الحدود الله

(تفسير المراغي: ١٨/٦، دار إحياء التراث العربي)

فمن ابتغى طلب: وبالفارسية [پس هر که جويد براي مباشرت]، وراء ذلك الذي ذكر من الحد المتسع وهو أربع من الحرائر وما شاء من الإماء. وبالفارسية؛ [غير زنان وكنيزان خود]، فأولئك هم العادون الكاملون في العدوان المتناهون فيه أو المتعدون من الحلال إلى الحرام والعدوان الإخلال بالعدالة والاعتداء مجاوزة الحق وبالفارسية، كاملند درست مكاري با ایشان ودر كذرندکانند از حلال بحرام وانکه استمنا بید کندهم ازین قبل است] كما في (تفسير الفارسي) 

قال في (أنوار المشارق في الحديث): (ومن لم يستطع) أي التزوج (فعليه بالصوم) استدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء لأنه أرشد عند العجز عن التزوج إلى أن الصوم الذي يقطع الشهوة جائز وفي رواية «الخلاصة: الصائم إذا عالج ذكره حتى أمنى يجب عليه القضاء ولا كفارة عليه ولا يحل هذا الفعل خارج رمضان إن قصد تسكين شهوته وأرجو أن لا يكون عليه ويل

وفي بعض حواشي البخاري والاستمناء باليد حرام بالكتاب والسنة قال الله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون) إلى قوله: (فأولئك هم العادون) أي: الظالمون المتجاوزون الحلال إلى الحرام 

قال البغوي: في الآية دليل على أن الاستمناء باليد حرام

قال ابن جريج: سألت عطاء عنه فقال: سمعت أن قوماً يحشرون وأيديهم حبالى وأظنهم هؤلاء

وعن سعيد بن جبير عذب الله أمة كانوا يبعثون بمذاكرهم والواجب على فاعله التعزير كما قال ابن الملقن وغيره، نعم يباح عند أبي حنيفة وأحمد إذا خاف على نفسه الفتنة وكذلك يباح الاستمناء بيد زوجته أو جاريته لكن قال القاضي حسين مع الكراهة لأنه في معنى العزل 

وفي «التاتارخانية» قال أبو حنيفة: حسبه أن ينجو رأساً برأس

(روح البيان: ٦/٧٤-٧٥، دار الكتب العلمية)

(فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) ... آیت مذکورہ اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ عمل باید طلق بھی حرام ہے۔ عام علماء کا یہی قول ہے۔ ابن جریج کا قول ہے، میں نے عطاء سے یہ مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا مکروہ ہے (یعنی مکروہ تحریمی جو حکم حرام میں ہوتا ہے۔ مترجم عطاء نے کہا میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگوں کا حشر ایسی حالت میں ہو گا کہ ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، میرا خیال ہے کہ وہ یہی عمل کرنے والے ہوں گے۔ سعید بن جبیر نے کہا کچھ لوگ اپنے آلات مردمی سے خود کھیلتے تھے اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا

(تفسير مظهرى: ٨/١١٧، دار الاشاعت)

(فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) ... اور جمہور کے نزدیک استمار بالید یعنی اپنے ہاتھ سے منی خارج کر لینا بھی آسمیں داخل ہے۔ (از تفسیر بیان القرآن - قرطبی بر محیط وغيره)

(معارف القرآن: ٦/٢٩٨، مكتبه معارف القرآن)

اور مشت زنی کرنیوالا شخص بھی حد سے آگے گزری جانیوالا ہے۔ امام حسن بن عرفہ نے اپنے مشہور جرز میں ایک حدیث وارد کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سات قسم کے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہ دیکھیگا اور نہ میں انھیں پاک کریگا اور نہ انھیں عالموں کے ساتھ جمع کریگا اور انھیں سب سے پہلے جہنم میں جانے والوں کے ساتھ جہنم میں داخل کریگا یہ اور بات ہے کہ وہ توبہ کرلیں، تو بہ کرنے والوں پر خدا تعالے مہربانی سے رجوع فرماتا ہے ۔ ایک تو ہاتھ سے نکاح کر نیوالا یعنی مشت زنی کرنیوالا اور اغلام بازی کرنے اور کر آنیوالا اور نشے باز شراب کا عادی اور اپنے ماں باپ کو مارنے پیٹنے والا یہاں تک کہ وہ چیخ پکار کرنے لگیں اور اپنے پڑوسیوں کو ایذا پہونچانے والا یہاں تک کہ وه اس پرلعنت بھیجنے لگیں اور نے اپنی پروسن سے یاد کارمی کرنے والا لیکن ہمیں ایک راوی مجہوں ہے واللہ اعلم

(تفسير ابن كثير: ٣/٤٤٨)

For your questions

Have a question that needs a clear, sourced answer?

Submit your question privately. Our team reviews each submission and responds with a researched answer, citing the references used.