What is masnoon to recite during fardh prayers?

masnoon surahs in fardh salah
What is masnoon to recite during fardh prayers?
الجواب حامدا ومصليا ومسلما
There are two opinions in regards to what is considered masnūn to recite during fard prayers. They are the following:
1. After Sūrah Fātiḥa, one recites a certain number of ayahs from any sūrah depending on the fard salah.1 The duration is as follows:
a) Fajr and Zuhr: 40-60 or 60-100 verses
b) ‘Asr and ‘Ishā: 20-30 verses
c) Maghrib: 5-6 verses
2. To recite from specific sūrahs depending on the fard salāḥ.2 They are as follows:
a) Fajr and Zuhr: Sūrah Ḥujrāt to Sūrah Burūj
b) Zuhr, ‘Asr, and ‘Ishā: Sūrah Ṭāriq to Sūrah Bayyinah
c) Maghrib: Sūrah Zilzāl to Sūrah Nās
Note: Zuhr is listed in both option 2 (a) and (b). Most scholars have given preference for Zuhr to be in 2 (b).
Most contemporary scholars have given preference to the second opinion. Therefore, one’s normal practice should be to read the sūrahs mentioned above. However, it would also be a good practice to occasionally read aside from these sūrahs. When doing so, one should recite in accordance to the first opinion (the number of verses).
Allāh Ta’āla Knows Best
References
1
يقرأ المقيم في الفجر قدر ثلاثين آية إلى ستين سوى الفاتحة وفي الظهر يقرأ مثل ذلك كذا روي عن النبي (٤) وفي العصر بعشرين آية وفي المغرب سورة قصيرة في كل ركعة كيلا يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول الوقت. وفي العشاء يقرأ مثل؛ لأن الوقت وقت الكسل فلا يثقل الأمر على القوم، وعن النبي لا أنه قال لمعاذ رضي الله تعالى عنه: أَيْنَ أَنْتَ مِنْ سُورَةِ سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ، وَالشَّمْسِ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى». وأما في السفر يقرأ بعد الفاتحة أي سورة شاء؛ لأن السفر لما قصر فالسورة وأمّا في الوتر فما قرأ فهو حسن، وعن النبي عليه الصّلاة والسّلام: «أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرّكْعَةِ الأولَى سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ، وفِي الثَّانِيَةِ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَفِي الثَّالِثَةِ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ»
(الفتاوي الولوالجية: ١/٧٦-٧٧، دار الكتب العلمية)
يقرأ في الفَجْرِ في السَّفَرِ حالةَ الأمن قدر سورة البروج وانشقت، وحالة الخوف قدر ما تيسر. رُوِيَ أنه عليه السلام قرأ في مثل هذه الحالة في الفجر بفاتحة الكتاب والمُعَوِّذَتَيْنِ (۳) وفي الحضر يقرأ في الفجر والظهر بأربعين أو خمسين آية سوى فاتحة الكتاب، وفي العصر والعشاء دون ذلك، وفي المغرب بالقصار جدا كالقلاقل ونحوها. والأولى أن ينظر إلى حالة القوم
(الفتاوي السراجية: ٧٤، زمزم)
ويقرأ الإمام في الفجر الركعتين جميعاً بأربعين آية مع فاتحة الكتاب ويقرأ في العصر بعشرين آية مع فاتحة الكتاب.
وفي الحاشية:
وروي أن رسول الله ﷺ قرأ المعوذتين في صلاة الفجر يوماً فلما فرغ قالوا أوجزت قال سمعت بكاء. فخشيت على أمه أن تفتن فدل أن الإمام ينبغي له أن يراعي حال قومه.
قال: (ويقرأ الإمام في الفجر في الركعتين جميعاً بأربعين آيةٍ مع فاتحة الكتاب) يعني سواها وفي الجامع الصغير قال بأربعين خمسين ستين
وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال ما بين الستين إلى مائة آية. وهذا لاختلاف الآثار فيه فعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في الفجر الم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان (٤). وعن مورق العجلى قال: تلقفت سورة ق واقتربت من في رسول الله ﷺ من كثرة قراءته لهما في صلاة الفجر (٥). الجمعة يوم
وعن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قرأ والمرسلات وعم يتساءلون في صلاة الفجر» وفي رواية «إذا الشمس كروت وإذا السماء انفطرت وأن أبا بكر رضى الله تعالى عنه «قرأ في الفجر سورة البقرة فلما فرغ قال له عمر كادت الشمس تطلع يا خليفة رسول الله ﷺ فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين وعمر رضى الله تعالى عنه قرأ في الفجر سورة يوسف فلما انتهى إلى قوله: «إنما أشكو بثي وحزني إلى «الله خنقته العبرة فركع فلما اختلفت الآثار اختلفت الروايات فيه كما بينا. ووجه التوفيق: أن القوم إن كانوا من علية الرجال يرغبون في العبادة قرأ مائة آية كما في رواية الحسن، وإن كانوا كسالى غير راغبين في العبادة يقرأ أربعين آية كما في الأصل وإن كانوا فيما بين ذلك يقرأ خمسين ستين كما في الجامع الصغير...
ويقرأ في الظهر بنحو ذلك أو دونه لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حزرنا قراءة رسول الله ﷺ في صلاة الظهر في الركعتين بثلاثين آية قال سجد رسول الله ﷺ في صلاة الظهر فظننا أنه قرأ الم تنزيل السجدة (۱) وعن النعمان بن بشير أن النبي ﷺ قرأ في الجمعة سورة الجمعة والمنافقين (۲) والقراءة في الظهر نحو القراءة في الجمعة.
قال: (ويقرأ في العصر بعشرين آية مع فاتحة الكتاب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وجابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما كان النبي يا الله يقرأ في العصر بعشرين آية سورة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وفي العشاء مثل ذلك في رواية الأصل وفي رواية الحسن مثل قراءته في الظهر وفي المغرب بسورة قصيرة خمس آيات أو ستا مع فاتحة الكتاب الحديث عمر رضي الله تعالى عنه فإنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضى الله تعالى عنه أن اقرأ في الفجر والظهر بطوال المفصل وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل وفي المغرب بقصار المفصل.
(المبسوط: ١/٣١٦-٣١٧، دار الكتب العلمية)
وسنتها في الحضر أن يقرأ في الفجر في الركعتين بأربعين أو خمسين آية سوى فاتحة الكتاب، وفي الظهر ذكر في الجامع الصغير مثل الفجر، وذكر في الأصل أو دونه وفي العصر والعشاء في الركعتين عشرين آية سوى فاتحة الكتاب وفي المغرب يقرأ في كل ركعة سورة قصيرة هكذا في المحيط ، واستحسنوا في الحضر طوال المفصل في الفجر والظهر، وأوساطه في العصر والعشاء وقصاره في المغرب كذا في الوقاية وطوال المفصل من الحجرات إلى البروج، والأوساط من سورة البروج إلى لم يكن، والقصار من سورة لم يكن إلى الآخر، هكذا في المحيط والوقاية ومنية المصلي، وفي اليتيمة إذا كان يؤدي العصر في وقت مكروه فالصواب أنه يستوفي القراءة المسنونة كذا في التتارخانية
(الفتاوي الهندية: ١/٨٥-٨٦، دار الكتب العلمية)
بقى الكلام بعد هذا في القدر المسنون قال محمد رحمه الله في الكتاب: القراءة في الصلاة فى السفر يقرأ بفاتحة الكتاب وأى سورة شاء، وفي الحضر يقرأ في الفجر في الركعتين أربعين أو خمسين آية سوى فاتحة الكتاب، وكذا في الظهر والعصر والعشاء سواء، والقراءة فيهما على النصف من القراءة في الفجر و الظهر، وفي المغرب يقرأ بقصار المفصل. وفي التهذيب جدا هذا هو المذكور في ظاهر الرواية، وفي بعض روايات الحسن: ويقرأ في الظهر في الركعتين مثل قراء ته في الركعة الأولى من الفجر
(الفتاوي التاتارجانية: ٢/٦١، زكريا)
والآثار قد اختلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعنه: أنه كان يقرأ في الفجر من ستين إلى مائة وعن بعض الصحابة رضى الله عنهم أنه قال: تلقفت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة ”ق“ و ” الذاريات" لكثرة ما كان يقرأهما في صلاة الفجر، وعنه عليه السلام أنه قرأ في الفجر ” إذا الشمس كورت“ و ” إذا السماء انفطرت“ وعنه عليه السلام أنه قرأ في الفجر سورة المزمل“ و ”المدثر “ وعن أبى بكر الصديق رضى الله عنه : أنه قرأ في الركعة الأولى فاتحة البقرة وفي الثانية خاتمتها، وعن عمر رضى الله عنه أنه قرأ في الركعة الأولى سورة النحل وفي الثانية سورة ” بنى اسرائيل ولما اختلفت الأخبار في المقادير اختلفت مقادیر محملها، و بالاختلاف يستدل على أن في الأمر سعة، والمشائخ وفقوا بين الروايات، فمنهم من قال: الأربعون للكسالى وما فوق ذلك إلى ستين للأوساط، وما بين الستين إلى المائة للذين يتهجدون ويستأنسون بالقراءة. ومنهم من وفق من وجه آخر فقال: المراد من الأربعين إذا كانت الآى طوالا، كسورة ”الملك“ فإنها مع طولها ثلاثون آية، والمراد من الخمسين والستين إذا كان الآى متوسطة بين الطول والقصر أو مختلطة فيهما الطوال والقصار، والمراد مما بين الستين إلى المائة إذا كانت الى قصارا كسورة ” المزمل“ و ” المدثر“ وكسورة " الرحمن" ومنهم من وفق من آخر، فقال: إن كان الوقت وقت كل وكسب نحو الصيف، يقرا أربعين، وإن كان وقت فراغ، كالشتاء يقرأ ما بين الستين إلى المائة، وإن كان فيما بينهما، وفي الخلاصة: وفي الربيع والخريف - يقرأ من خمسين إلى ستين. ومنهم من يقول: إذا كانت الليالى قصارا يقرأ، أربعين وإن كانت طوالا يقرأ ما بين الستين إلى المائة، وإن كان فيما بين ذلك يقرأ خمسين أو ستين. وفي الزاد وقيل: المائة للزهاد، والستون في الجماعة المعهودة والأربعون في مساجد الشوارع...
وفي السغناقي ذكر الإمام التمرتاشي: هذا كله إذا إماما، وأما إذا كان منفردا قرأ ما شاء؛ لأن على الإمام أن يراعى حق القوم. وذكر أبو بكر رحمه الله: الأفضل أن يطول القراءة إذا كان يصلى وحده، وإذا كان بجماعة لا، تيسيرا على الناس، هذا كله في صلاة الفجر.
وأما في صلاة الظهر، فقد ذكر في الجامع الصغير ويقرأ في الظهر مثل الفجر، وذكر في الأصل: ويقرأ في الظهر مثل الفجر أو دونه.
وأما في صلاة العصر فيقرأ في الركعتين بعشرين سوى فاتحة الكتاب وفي الينابيع أو ثلاثين وفي اليتيمة: إذا كان يؤدى العصر في وقت مكروه فالصواب أن يستوفي القراءة المسنونة؛ لأنه نص في الكتاب أن لاكراهة في نفس الوقت، إنما الكراهة في فعل التأخير م وروى عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا حرزنا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصر، فوجدناه على النصف من قراءته في الظهر. وفي الخلاصة الخانية: ذكر في المجرد يقرأ في الظهر في الركعتين ثلاثين آية سوى الفاتحة، وفي بعض الروايات: يقرأ في الركعتين من الظهر مثل ما يقرأ في الركعة الأولى من الفجر.
وأما في صلاة العشاء: يقرأ ما يقرأ في العصر وأما في المغرب فيقرأ في كل ركعة بسورة قصيرة، وقال الشافعي حمه الله: يقرأ في المغرب مثل سورة (المرسلات) و (عم يتساء لون).
وأما الوتر فما قرأ فيه فهو حسن، بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الوتر في الركعة الأولى بـ " سبح اسم ربك الأعلى"، وفي الثانية بـ ”قل يايها الكفرون" وفي الثالثة بـ” قل هو الله أحد" . وفي التهذيب: يقرأ أحيانا هذا للتبرك، وأحيانا غير هذا للتحرز عن هجران باقى القرآن: م وروى أنه عليه السلام يوتر بسبع سور من المفصل: في الركعة الأولى بـ ”انا انزلناه"، و " إذا زلزلت الأرض“ و ” الهكم" ، وفي الركعة الثانية "والعصر“ و ”انا اعطينك الكوثر“ و ” إذا جاء نصر الله"، وفي الثالثة بـ ” قل يايها الكفرون" و ” تبت“ و ” قل هو الله احد“.
(الفتاوي التاتارجانية: ٢/٦٢-٦٦، زكريا)
وأما القدر المستحب من القراءة، فقد اختلفت الروايات فيه عن أبي حنيفة، ذكر في «الأصل»: ويقرأ الإمام في الفجر، في الركعتين جميعاً، بأربعين آية مع فاتحة الكتاب؛ أي سواها؛ وذكر في «الجامع الصغير» بأربعين، خمسين، ستين سوى فاتحة الكتاب؛ وروى الحسن في المجرد عن أبي حنيفة ما بين ستين إلى مائة.
وإنما اختلفت الروايات، لاختلاف الأخبار؛ روي عن النبي: «أَنَّهُ كانَ يقرأ في صَلاةِ الفجرِ سورة ق، حتى أخذ. بعض النسوانِ مِنْهُ في صلاةِ الفَجْرِ» (٤) منهن: أم هشام بنت الحرث بن النعمان» وعن مورث العجلي قال: تَلَقنْتُ سورة (ق)، (واقْتَرَبَ) مِن فِي رسول الله ﷺ من كثرة قراءته لهما في صلاة الفَجْرِ
وعن أبي هريرة: «أن النبي ﷺ قَرَأ في صلاةِ الفَجْرِ، (والمُرْسَلاتِ) و (عَمَّ يَتساءلُونَ) وفي رواية: (إذَا الشَّمْسُ كورتْ)، و (إذَا السَّماء انفطرت). وروى ابن مسعود، وابن عباس، وأبي: أن النبي يا الله، كان يقرأ في الركعة الأولى من الفجر بالم تنزيل السجدة، وفي الأخرى، بهل أتى على الإنْسَانِ
وعن أبي برزة الأسلمي (أن رسول الله كان يقرأ في صلاة الفجر ما بين ستين آية إلى مائة) كذا ذكر وكيع؛ وروي: أن أبا بكر قرأ في الفجر سورة البقرة؛ فلما فرغ قال له عمر: كادت الشمس تطلع يا خليفة رسول الله ﷺ؛ فقال رضي الله عنه: لو طلعت لم تجدنا غافلين
وروي أن عمر رضي الله عنه: «قرأ سورة يوسف؛ فلما انتهى إلى قوله: إِنما أَشْكُو بَني وحُزْنِي إلى الله (٦) خنقته العبرة فركع...
ويقرأ في الظهر بنحو من ذلك أو دونه، ذكره في الأصل) لما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: حزرنا قراءة رسولِ اللهِ ﷺ في صلاة الظهر في الركعتين بثلاثين آية
وعن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال: «صلى بنا رسولُ اللَّهِ ﷺ الظُهْرَ وقرأ: والسَّماءِ والطَّارِق والشَّمْسِ وضُحاها وفي العصر، يقرأ بعشرين آية، مع فاتحة الكتاب. أي سواها ذكره في «الأصل» لما روي عن أبي هريرة، وجابر بن سمرة: «أن النبي ﷺ، كان يقرأ في العصر بسورة سبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، وفي العشاء مثل ذلك). في رواية «الأصل»: لقول النبي ومعاذ، حين كان قرأ البقرة في صلاة العشاء أينَ أنتَ مِنْ الشَّمْسِ وَضُحاها، والليلِ إِذا يَغْشَى ولأنها تؤخر إلى ثلث الليل، فلو طول القراءة، لتشوش أمر الصلاة على القوم، لغلبة النوم إياهم
ولأنا أمرنا وفي المغرب بسورة قصيرة خمس آيات، أو ست آيات فاتحة الكتاب؛ أي سواها، ذكره في «الأصل» لما روي عن عمر رضي الله عنه: أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: أن اقرأ في الفجر، والظهر بطوال المفصل، وفي العصر، والعشاء بأوساط المفصل؛ وفي المغرب بقصار المفصل بتعجيل المغرب؛ وفي تطويل القراءة تأخيرها؛ وذكر في الجامع الصغير ويقرأ في الظهر في الأوليين مثل ركعتي الفجر والعصر والعشاء سواء؛ والمغرب دون ذلك
وروى الحسن في «المجرد عن أبي حنيفة: أنه يقرأ في الظهر بعبس، أو إذا الشمس كورت في الأولى؛ وفي الثانية بلا أقسم أو والشمس وضحاها؛ وفي العصر يقرأ في الأولى، والضحى، والعاديات؛ وفي الثانية بألهاكم، أو ويل لكل همزة؛ وفي المغرب في الأولى مثل ما في العصر؛ وفي العشاء في الأوليين مثل ما في الظهر؛ فقد جعلها في الأصل كالعصر؛ وفي المجرد كالظهر
بحالة وذكر الكرخي وقال: وقدر القراءة في الفجر للمقيم، قدر ثلاثين آية إلى ستين آية، سوى فاتحة الكتاب في الركعة الأولى وفي الثانية ما بين عشرين إلى ثلاثين وفي الظهر في الركعتين جميعاً سوى فاتحة الكتاب، مثل القراءة في الركعة الأولى من الفجر وفي العصر والعشاء: يقرأ في كل ركعة، قدر عشرين آية، سوى فاتحة الكتاب، وفي المغرب في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب، وسورة من قصار المفصل، قال: وهذه الرواية أحب الروايات التي رواها المعلى عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة
(بدائع الصنائع: ١/٢٧٨-٢٨٠، دار احياء التراث)
بقى الكلام بعد هذا في القدر المسنون قال محمد في "الكتاب “: القراءة في الصلاة في السفر تقرأ بفاتحة الكتاب، وأى سورة شئت، وفي الحضر تقرأ فى الفجر في الركعتين بأربعين أو خمسين آية سوى فاتحة الكتاب، وكذلك في الظهر والعصر والعشاء سواء. والقراءة فيهما على النصف من القراءة في الفجر والظهر. وفي المغرب يقرأ بقصار المفصل، هذا هو المذكور فى ظاهر الرواية. وفي بعض روايات الحسن: ويقرأ فى الظهر فى الركعتين مثل قراءته في الركعة الأولى من الفجر. اعلم: بأن ما كان من باب المقادير لا يثبت قياسًا، بل يتبع فيه النص، والنص قد يرد معقول المعنى، والنصوص الواردة فى تقدير القراءة فى الصلاة كلها معقول المعنى على ما نبين بعد هذا...
وأما فى حالة الحضر: فإن كانت الحالة حالة الضرورة، بأن كان يخاف خروج الوقت، يقرأ مقدار ما لا تفوته الصلاة فى الوقت، وإن كانت الحالة حالة الاختيار، بأن كان في الوقت سعة، ذكر في الجامع الصغير أنه يقرأ فى الفجر في الركعتين بأربعين، أو خمسين، أو ستين آية سوى فاتحة الكتاب ولم يرد بقوله: أربعين أو خمسين في كل ركعة، بل أراد به أربعين فيهما، في كل ركعة عشرون، وذكر في الأصل “، أنه يقرأ بأربعين سوى فاتحة الكتاب. وروى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة: أنه يقرأ [ما بين الستين إلى مائة. وفي غير رواية "الأصول “: عن أبي حنيفة أنه يقرأ]) في الركعتين فى الأولى بـ الم تنزيل السجدة، وفى الثانية بـ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ (۳).
١١٨٩- والآثار قد اختلفت عن رسول الله الله ، فعنه أنه كان يقرأ في الفجر من ستين آية إلى مائة . وعن بعض الصحابة رضى الله أنه قال: تلقيت من فى رسول الله ﷺ سورة ق، عنهم والذاريات؛ لكثرة ما كان يقرأ بهما فى صلاة الفجر. وعنه عليه السلام أنه قرأ في الفجر: إِذَا الشَّمْسُ كُورَت (۳)، وإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَت)، وروى عنه عليه السلام أنه قرأ في الفجر سورة المزمل، والمدثر. وعنه عليه السلام أنه قرأ في الركعة الأولى الم السجدة، وفي الثانية هل أتى على الإنسان. وعن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قرأ في الركعة الأولى فاتحة البقرة، وفي الثانية خاتمتها. وعن عمر رضى الله تعالى عنه أنه قرأ في الركعة الأولى سورة النمل، وفي الركعة الثانية سورة بنى إسرائيل الي الله عنا
١١٩٠ - ولما اختلفت الآثار في مقادير القراءة اختلفت مقادير محمد رحمه الله. وباختلاف الآثار يستدل على أن فى الأمر سعة، والمشايخ رحمهم الله وفقوا بين الروايات، فمنهم من قال: الأربعون للكسالى، وما فوق ذلك إلى الستين للأوساط، وما بين الستين إلى المائة للذين يتهجدون ويستأنسون بالقراءة، فلا يملون. ومنهم من وفق من وجه آخر فقال: المراد من الأربعين إذا كانت الآى طوالا، كسورة الملك، فإنها مع طولها ثلاثون آية، والمراد من الخمسين والستين، إذا كانت الآى متوسطة بين الطول والقصر، أو مختلفة فيها القصار والطوال. والمراد مما بين الستين إلى المائة إذا كانت الآى قصاراً، كسورة المزمل والمدثر، وكسورة الرحمن. ومنهم من وفق من وجه آخر فقال: إن كان الوقت وقت كد وكسب، نحو الصيف يقرأ أربعين، وإن كان وقت فراغ كالشتاء يقرأ ما بين الستين إلى مائة. وإن كان فيما بينهما يقرأ من خمسين إلى ستين. وإن كانت طوالا، يقرأ ما بين الستين إلى مائة، وإن كانت فيما بين ذلك، يقرأ خمسين أو ومنهم من يقول: إذا كانت الليالي قصاراً، ستين. وهذا كله في صلاة الفجر.
۱۱۹۱ - وأما في صلاة الظهر: فقد ذكر في الجامع الصغير: ويقرأ في الظهر بمثل الفجر، وذكر في "الأصل ": ويقرأ في الظهر بمثل الفجر، أو دونه، وكل ذلك منقول عن النبي ، وروى أبو سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه : " أن النبي ﷺ قرأ في الظهر والم تَنْزِيلُ السجدة (٢). وقد روينا أنه قرأ فى الفجر أيضاً الم تنزيل السجدة. وكان الفجر مثل الظهر فى القراءة، ولأن وقت الفجر ووقت الظهر متسع. لا يخاف بالتأخير الوقوع في المعصية، فيستحب تطويل القراءة تكثيرًا للجماعة، وإحرازا للأربع قبل الظهر، ويقرأ دون الفجر؛ لما روى عن جماعة من أصحاب رسول الله أنهم قالوا: "حذرنا قراءة رسول الله في الظهر فوجدناها ما بين ثلاثين إلى أربعين (٣). ولأن فى وقت الظهر اشتغال بالكسب، وتطويل القراءة يؤدى إلى السآمة بخلاف وقت الفجر؛ لأنه وقت فراغ عن الكسب.
۱۱۹۲ - وأما في صلاة العصر: فيقرأ في الركعتين بعشرين آية سوى فاتحة الكتاب ؛ لحديث جابر بن سمرة رضى الله عنه : " أن النبي عليه السلام قرأ فى صلاة العصر في الأولى سورة البروج، وفى الثانية والسماء والطارق . . روى عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم أنهم قالوا: حذرنا قراءة رسول الله في العصر، فوجدناه على النصف من قراءته في الظهر»)؛ وهذا لأن المستحب في العصر وهو التأخير، تكثيرًا للنافلة، إذ النفل بعد العصر مكروه، فإذا أخر العصر، فلو قلنا: بأنه يطول القراءة فيها لا يأمن أن يتصل بالوقت المكروه.
۱۱۹۳ - وأما فى العشاء: يقرأ ما يقرأ فى العصر؛ لحديث معاذ بن جبل رضی الله عنه: "أن قوما شكوا إلى رسول الله ﷺ تطويل قراءته في العشاء ، فقال له النبي عليه السلام : أفتان أنت يا معاذ!، أين أنت من سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الأعلى (١)، والشَّمْسِ وَضُحَاهَا (۲) (۳). ولأن المستحب هو تأخير العشاء إلى ثلث الليل، فلو أطال القراءة يؤدى إلى الملالة.
١١٩٤ - وأما فى المغرب : فيقرأ في كل ركعة بسورة قصيرة، فإن النبي ﷺ قرأ فيهما بالمعوذتين، وكتب عمر رضى الله عنه إلى أبي موسى الأشعرى : أن اقرأ في الفجر والظهر " بطوال المفصل، وفى العصر والعشاء بأوساط المفصل، وفى المغرب بقصار المفصل ". ولأن مبنى المغرب على التعجيل، وعلى أن لا يحل تأخيرها كذا جاءت به الآثار. وقال عليه السلام: لا تزال أمتى بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم). فيجب تخفيف القراءة؛ لتحصيل التعجيل، وهذا عندنا
وقال الشافعي: يقرأ فى المغرب مثل سورة وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفَا﴾ (٥)، وعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ). وروى في ذلك خبرا أن النبي ﷺ قرأ في المغرب وَالطُّورِ). وتأويل الحديث عندنا أنه افتتحها، لا أنه ختمها (1)
١١٩٥ - وأما الوتر فما قرأ فيه فهو حسن، بلغنا عن رسول الله ﷺ: أنه قرأ في الوتر في الركعة الأولى بـ سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الأعْلى، وفى الثانية بـ ﴿قُلْ يَأْيُّهَا الْكَافِرُونَ)، وفى الثالثة: بـ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ». وروى أنه كان يوتر بتسع سور من المفصل: في الركعة الأولى: إِنَّا أَنْزَلْنَهُ، وإِذَا زُلْزِلَت، وأَلْهَاكُمْ﴾، وفى الركعة الثانية: ﴿وَالْعَصْرِ﴾، وإِنَّا أَعْطَيْنكَ، وإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ﴾، وفى الركعة الثالثة: بـ ﴿قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ)، وثبت)، ووقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ
(المحيط البرهاني: ٢/٤٣-٤٦، إدارة القرآن)
١٢٠٩- فنقول : طوال المفصل من الحجرات إلى سورة وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوج ﴾ ، والأوساط من سورة وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوج إلى سورة لَمْ يَكُن ، والقصار من سورة لَمْ يَكُن إلى الآخر.
(المحيط البرهاني: ٢/٤٩، إدارة القرآن)
لا وفرض القراءة آية وسنتها في السفر الفاتحة وأي سورة شاء وفي الحضر طوال المفصل لو فجراً أو ظهراً وأوساطه لو عصراً وعشاء وقصاره لو مغرباً وتطال أولى المفصل لو فجراً أو ظهراً وأوساطه لو عصراً وعشاء وقصاره لو مغرباً وتطال أولى الفجر فقط
(البحر الرائق: ١/٥٩١-٥٩٦، دار الكتب العلمية)
وأما الطوال بالضم فهو الرجل الطويل. والأوساط جمع وسط بفتح السين ما بين القصار والطوال. ولم يبين المصنف المفصل للاختلاف فيه والذي عليه أصحابنا أنه من (الحجرات) إلى (والسماء ذات البروج) طوال، ومنها إلى لم يكن أوساط ومنها إلى آخر القرآن، قصار، وبه صرح في النقاية. وسمي مفصلاً لكثرة الفصول فيه، وقيل لقلة النسوخ فيه وأطلق فشمل الإمام والمنفرد كما صرح به في المجتبى من يسن في حق المنفرد ما يسن في حق الإمام من القراءة.
وأفاد أن القراءة في الصلاة من غير المفصل خلاف السنة ولهذا قال في المحيط: وفي الفتاوى قراءة القرآن على التأليف في الصلاة لا بأس بها لأن أصحاب النبي ﷺ كانوا يقرؤون القرآن على التأليف في الصلاة ومشايخنا استحسنوا قراءة المفصل ليستمع القوم ويتعلموا اهـ.
ولم يذكر المصنف عدد الآيات التي تقرأ في كل صلاة لاختلاف الآثار والمشايخ، والمنقول في الجامع الصغير أنه يقرأ في الفجر في الركعتين سوى الفاتحة أربعين أو خمسين أو ستين آية. واقتصر في الأصل على الأربعين وروى الحسن في المجرد ما بين ستين إلى مائة، ووردت الأخبار بذلك كله عنه الا الله ثم قالوا: يعمل بالروايات كلها بقدر الإمكان واختلفوا في كيفية العمل ،به فقيل ما في المجرد من المائة محمل الراغبين، وما في الأصل محمل الكسالى أو الضعفاء وما في الجامع الصغير من الستين محمل الأوساط، وقيل ينظر إلى طول الليالي وقصرها وإلى كثرة الأشغال وقلتها قال في فتح القدير : الأولى أن يجعل هذا محمل اختلاف فعله عليه الصلاة والسلام بخلاف القول الأول فإنه لا يجوز فعله عليه لأنهم لم يكونوا كسالى فيجعل قاعدة لفعل الأئمة في زماننا ويعلم منه أنه لا ينقص في الحضر عن الأربعين وإن كانوا كسالى لأن الكسالى محملها .اهـ.
فالحاصل أنه لا ينقص عن الأربعين في الركعتين في الفجر على كل حال على جميع الأقوال. وقال فخر الإسلام قال مشايخنا: إذا كانت الآيات قصاراً فمن الستين إلى مائة، وإذا كانت أوساط فخمسين، وإذا كانت طوالاً فأربعين، وجعل المصنف الظهر كالفجر والأكثرون على أنه يقرأ في الظهر بالطوال. وذكر في منية المصلي معزياً إلى القدوري أن الظهر كالعصر يقرأ فيه بالأوساط، وأما في عدد الآيات ففي الجامع الصغير أن الظهر كالفجر في العدد لاستوائهما في سعة الوقت. وقال في الأصل: أو دونه لأنه وقت الاشتغال فينقص عنه تحرزاً عن الملال، وعينه في الحاوي بأنه دون أربعين إلى ستين. وأما عدد الآي في العصر والعشاء فعشرون آية في الركعتين الأوليين منهما كما في المحيط، وغيره أو خمسة عشر آية فيهما كما في الخلاصة، وذكر قاضيخان في شرح الجامع الصغير أنه ظاهر الرواية. وأما قدر ما في المغرب ففي التحفة والبدائع سورة قصيرة خمس آيات أو ست آيات سوى الفاتحة، وعزاه صاحب البدائع إلى الأصل، وذكر في الحاوي أن حد التطويل في المغرب في كل ركعة خمس آيات أو سورة قصيرة، وحد الوسط والاختصار سورة من قصار المفصل واختار في البدائع أنه ليس في القراءة تقدير معين بل يختلف باختلاف الوقت وحال الإمام والقوم. والجملة فيه أنه ينبغي للإمام أن يقرأ مقدار ما يخف على القوم ولا يثقل عليهم بعد أن يكون على التمام وهكذا في الخلاصة.
(البحر الرائق: ١/٥٩٤-٥٩٦، دار الكتب العلمية)
(يَقْرَأ في) صلاة (الْفَجْر) مع الفاتحة (سورة البروج) ونحوها، (وَ) يقرأ ( في الظهر كذلك ، وَفِي العَصر وَالعِشاء دُون ذلك) نحو الطارق والشمس وضحها، (وَفِي (المغرب) يقرأ (بالْقِصَار جداً) كالعصر والكوثر، (و) ثالثها أن يكون في الحضر ) وحينئذ (إِذَا خَافَ فَوت الوَقت يَقْرَأ قَدْرَ مَا لَا يَفُوته (الصلاة) كما في السفر حالة الضرورة، (وَإِنْ لم يَخَفْ فَوت الوقت يَقْرَأ في صلاة الفجر فِي الرَّكْعَتَين بِأَرْبَعِين آية وَهُوَ أَدْنَى السُّنَّةِ، أَوْ خَمسين أَوْ ستين آية) وهو الأوسط، وإلا على الزيادة على الستين إلى المائة، فقد روى أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يصلّي في الفجر بقاف، وأنه كان يصلي في الفجر بالصافات، وأنه كان يصلّي فيها بالستين إلى المائة على ما بيناه في الشرح، وذكر في الهداية أنه يقرأ بالراغبين مائة، وبالكسالي أربعين، وبالأوساط ما بين خمسين إلى ستين، وقيل إن كان الليالي قصاراً فأربعين، وإن كان طوالا فمائة، وما بينهما ما بينهما، وقيل ينظر إلى طول الآي وقصرها وتوسطها، (وَ) يقرأ في الظهر مِثْلَه) أي مثل ما يقرأ في الفجر ، (أَوْ) يقرأ فيها (دُونَهُ) أي دون ما يقرأ في الفجر، كذا في الأصل وهو المعمول به، وفي الاختيار يقرأ في الظهر ثلاثين آية يعني في الركعتين، وفي العصر عشرين آية، انتهى (وَيَقرأ في العَصر وَالعِشاء كَذلك ) أي دون ما يقرأ في الفجر الرواية واحدة، وعن النبي صلّى الله تعالى عليه وسلم أنه كان يقرأ في العشاء والتين والزيتون، (وَقَال القُدُوري يَقرأ في الفجر) أي في كل ركعة (بِطُول المُفَصَّل) أي بسورة من طوال المفصل، (وفي الظهر والعصر وَالعِشاء بِأَوساط المُفَصَّل، وَفِي المغرب بِقِصَار المُفَصَّل) لما روي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بأوساط المفصل، و في الصبح بطوال المفصل، (أَمَّا الطَّوَالُ) أي طوال المفصل (فَمِنْ سُورة الحُجُرَات إلى سورة البروج، وأَمَّا الأَوْساط فَمِنْ سُورة البروج إِلَى سُورة لَم يَكُن، وَأَمَّا القصار فَمِن سُورة لَم يَكُن إِلَى آخر القرآن)، هذا هو الذي عليه الجمهور، وقيل طواله من قاف، وقيل من الفتح، وقيل من القتال، وقيل من الجاثية، وقيل من الحجرات إلى عبس والأوساط إلى الضحى والباقي إلى آخر القصار، والمنفرد ذلك ، (وَيُطِيلُ الإمامُ في صَلاة الفجر الرَّكْعَة الأُولى عَلَى كالإمام في جميع الركعة (الثانية)، وهذه الإطالة سُنة إجماعاً إعانة على إدراك الركعة الأولى لأن وقتها وقت نوم وغفلة، وقدر الإطالة قراءة ثلثي القدر المسنون فيها في الأولى، وثلثه في الثانية، وهو معتبر من حيث الآي إن تقاربت طولاً و قصراً، فإن تفاوتت فمن حيث الكلمات والحروف، وقيل يقرأ في الأولى ثلاثين، وفي الثانية عشراً أو عشرين، ولو قرأ في الأولى أربعين وفي الثانية ثلاث آيات لا بأس به، وذلك إنما هو بيان الأولوية
(غنية المتملي: ١٩٧-١٩٨، دار النشر العلمية)
وله قوله تعالى: فاقرءوا ما تيسر من القرآن من غير فصل إلا أن ما دون الآية خارج، والآية ليست في معناه وفي السفر يقرأ بفاتحة الكتاب وأي سورة شاء) لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في صلاة الفجر في سفر بالمعوذتين ولأن السفر أثر في إسقاط شطر الصلاة، فلأن يؤثر في تخفيف القراءة أولى وهذا إذا كان على عجلة من السير وإن كان في أمنة وقرار يقرأ في الفجر نحو سورة البروج وانشقت لأنه يمكنه مراعاة السنة مع التخفيف ويقرأ في الحضر في الفجر في الركعتين بأربعين آية أو خمسين آية سوى فاتحة الكتاب. ويروى من أربعين إلى ستين، ومن ستين إلى مائة، وبكل ذلك ورد الأثر، ووجه التوفيق أنه يقرأ بالراغبين مائة، وبالكسالى أربعين وبالأوساط ما بين خمسين إلى ستين، وقيل بنظر إلى طول الليالي وقصرها وإلى كثرة الأشغال وقلتها.
قال: (وفي الظهر مثل ذلك) لاستوائهما في سعة الوقت. وقال في الأصل أو دونه لأنه وقت الاشتغال فينقص عنه تحرزاً عن الملال) (والعصر والعشاء سواء يقرأ فيهما بأوساط المفصل، وفي المغرب دون ذلك يقرأ فيها بقصار المفصل والأصل فيه كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن اقرأ في الفجر، والظهر بطوال المفصل وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل، وفي المغرب بقصار المفصل ولأن مبنى المغرب على العجلة والتخفيف أليق بها والعصر والعشاء يستحب فيهما التأخير، وقد يقعان بالتطويل في وقت غير مستحب فيوقت فيهما بالأوساط
(الهداية شرح بداية المبتدي: ١/٥٨-٥٩، دار الكتب العلمية)
قلت: أرأيت الإمام كم يقرأ في صلاة الفجر؟ قال: يقرأ بأربعين آية فاتحة الكتاب في الركعتين جميعاً. قلت: فكم يقرأ في الركعتين من الظهر؟ قال: يقرأ بنحو من ذلك أو دونه قلت فكم يقرأ في الركعتين من العصر؟ قال (٤): بعشرين آية مع فاتحة الكتاب. قلت: فكم يقرأ في المغرب؟ قال: يقرأ في الركعتين في كل ركعة (٥) بسورة قصيرة خمس آيات أو ست آيات مع فاتحة الكتاب قلت: فكم يقرأ في العشاء؟ قال: يقرأ في الركعتين جميعاً بعشرين آية مع فاتحة الكتاب. قلت: وكل ما ذكرت فهو بعد فاتحة الكتاب؟ قال: نعم.
(الأصل: ١/١٣٧، دار ابن حزم)
محمد، عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم قال: في القراءة في الصلاة في السفر سواء تقرأ بفاتحة الكتاب وأي سورة شئت، ويقرأ في الحضر في الفجر في الركعتين بأربعين أو خمسين آية سوى فاتحة الكتاب، (۱) وكذلك في الظهر والعصر والعشاء (۲) سواء، وفي المغرب دون ذلك
(الجامع الصغير: ٩٦-٩٧، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية)
https://archive.org/details/ImdadUlFattahSharahNoorUlAizah/page/n267/mode/2up
(امداد الفتاح: ٢٦٨-٢٧٠)
نماز فجر میں مختلف سورتیں پڑھناروایات سے ثابت ہے مثلاً سورۂ ق سورہ ذاریات سورۃ تکویر سورۃ فتح سورة مؤمنین سوۃ انبیاء سوۂ کہف سورۃ یوسف سورۃ بقرہ سورۃ آل عمران سورۃ بنی اسرائیل سورۃ روم سورۃ یونس سورۃ ہود وغیرہ نبی پاک ﷺ اور صحابہ کرام ﷺ سے ثابت ہیں لہذا نماز فجر میں قرآن میں سے مختلف سورتیں پڑھنا چاہئے ۔ نیز فقہاء نے طوال مفصل (یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک) میں سے پڑھنے کو بھی مستحب لکھا ہے۔
(فتاوي دار العلوم زكريا: ٢/٢٤٠، زمزم)
نماز میں بہتر یہ ہے کہ امام صاحب مقتدیوں کی رعایت رکھ کر قرأت کریں کیونکہ مقتدیوں میں سے بعض بیمارا اور کمزور بھی ہوتے ہیں، اس لیے فقہاء کرام نے نماز میں طوالت قرآت کو مکروہ جانا ہے، البتہ طویل قرآت سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے ۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں کئی مرتبہ سورۃ الطور اور سورۃ المرسلات پڑھی ہے۔
(فتاوي حقانية: ٣/١٦٧، جامعه دار العلوم حقانية)
فجر کی نماز میں مستحب یہ ہے کہ اسفار میں نماز شروع کرے، کم از کم چالیں آیات کی مقدار کے مطابق قرأت کرے ۔ اگر نماز میں کچھ فساد ہو جائے تو دوبارہ سنت کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز پڑھ سکے، اگر اتنی تاخیر کی جائے کہ اس سے نماز میں فساد آجائے تو دوبارہ اسے استحباب کے طریقہ سے نہ پڑھی جا سکے، اچھا نہیں سمجھا گیا ۔ البتہ اگر کوئی چھوٹی سورتیں پڑھتا ہے اور اس پر اس کا دوام ہے تو اس نماز میں کوئی کراہت نہیں آتی بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین پر فجر کی نماز پڑھائی ہے
(فتاوي حقانية: ٣/١٦٩، جامعه دار العلوم حقانية)
سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین دور میں مسئلہ کہ میں حافظ قرآن ہوں۔ اگر میں فرض پانچ نمازوں میں قرآن اس رتیب سے پڑھوں کہ ہر رکعت میں ایک رکوع قرآن مجید کا پڑھا جائے اور اس ترتیب سے قرآن ختم کیا جائے پھر شروع کیا جائے کیا اس ترتیب سے قرآن مجید پڑھنے سے قرآت مسنونہ میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا۔ برائے مہربانی مدلل تحریر فرما ئیں۔
جواب: فجر اور ظہر کی نماز میں تو رکوع ہر رکعت سے پڑھنے سے قرآة مسنونہ پر عمل ہو جائے گا۔لیکن عصر ومغرب میں جبکہ قصار سور کے پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ مقدار قوم کے لیے گراں ہوگی جیسا کہ یہی مشاہدہ ہے اس لیے تمام نمازوں میں یکساں قرآة مقرر کرنے کی بجائے مسنون مقدار کے مطابق پڑھا جائے (۱) ۔ اپنی سہولت پر سنت کو ترجیح دیں تا کہ نمازیوں کے لیے حرج کا باعث نہ ہو
(فتاوي مفتي محمود: ٢/٤٩٧، محمد رياض دراني)
سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین در یں مسئلہ کہ ہمارے شہر کے امام نماز جمعہ میں ہر جمعہ سورۃ سبح اسم ربک الاعلیٰ اور ھل ایک حدیث الغاشیۃ پڑھتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی نے اعتراض کیا کہ پہلی سورۃ سے دوسری سورۃ بڑی ہے اس لیے نماز مکروہ ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جمعہ میں مذکورہ بالا سورتیں اور سورۃ جمعہ اور منافقون پڑھا کرتے تھے۔ معترض نے کہا ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پڑھا کرتے ہوں گے لیکن ھمارے لیے نہیں ہے۔ نماز تو جائز ہے مگر مکروہ ہے۔ برائے کرم قرآت مسنونہ سے مطلع فرمایا جائے اور ساتھ ہی قرآت مذکورہ بالا سے صحیح ہونے یا نہ ہونے کے متعلق بھی مسئلہ واضح فرمایا جائے نوازش ہوگی۔
جواب: بسم الله الرحمن الرحیم - قرأة مسنونہ یہ ہے کہ نماز فجر و ظہر میں طوال مفصل ، عصر اور عشاء میں اوساط مفصل، اور مغرب میں قصار مفصل کی سورتیں پڑھی جائیں۔ سورۃ الحجرات سے لے کرسورۃ والسماء ذات البروج تک طوال مفصل اور والسماء ذات البروج سے سورة لم يكن تک اوساط مفصل اور سورۃ لم یکن والناس تک قصار مفصل ہے۔ والاصل فيه كتاب عمر رضى الله عنه الى ابى موسى الاشعرى رضى الله عنه ان اقرأ فى الفجر والظهر بطوال المفصل و فى العصر والعشاء باوساط المفصل و في المغرب بقصار المفصل (۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ سبح اسم ربک الاعلی اور ھل اتک حدیث الغاشیه به سورۃ جمعہ اور منافقون پڑھنا اکثر ثابت ہے (۱) نہ ہمیشہ۔ اگر کوئی بھی ان کے علاوہ پڑھے تو سنت کے خلاف نہیں۔ بلکہ احیانا ترک بہتر ہے اس لیے کہ اس سے عوام کا مغالطہ سے بچنا زیادہ قریب ہے اور اسی وجہ سے احناف کے ہاں تعیین سورۃ نہیں ہے۔ (ویکره التعيين) كالسجدة و هل اتى لفجر كل جمعة بل يندب قرأتهما احيانا (۲) واذا فرغ من الخطبة اقام الصلوة وصلى بالناس ركعتين على ما هو المتوارث المعروف فى التحفة و غيرها يقرأفيهما قدر ما يقرأ في (۳) الظهر لانهما بدل منه ان قرأ بسورة الجمعة و اذا جائك المنافقون او بسبح اسم و هل اتك حديث الغاشية تبركا بالماثور عنه عليه الصلوة والسلام على مامر في صفة الصلوة كان حسنا لكن يتركه احيانا لئلا يتوهم العامة وجوبه نیز سورۃ غاشیہ کی آیات سورۃ اعلیٰ سے اگر چہ زیادہ ہیں لیکن نماز میں ان دونوں کو پڑھنے سے کسی قسم کی كراهت نہیں لكونه ماثورا فيستثنى من الكراهية
(فتاوي مفتي محمود: ٢/٤٨٧-٤٨٨، محمد رياض دراني)
2
وفرض القراءة: آية، والمكتفى بها مسيء؛ وسنتها: في السفر عجلة الفاتحة (وفرضُ القراءة: آية)، والمكتفي بها مسي)؛ لترك الواجب ". (وسنتها: في السِّفَرِ عَجَلَة الفاتحة وأي سورة شاء، وأمنة نحو البروج، وانشقت)، وفي الحضر استحسنوا طوال المفصل في الفجر، والظهر، وأوساطه في العصر والعشاء وقصاره في المغرب، ومن الحجرات طوال المفصل إلى البروج، ومنها أوساطه إلى لم يكن)، ومنها قصاره إلى الآخر، وفي الضرورة بقدر الحال، وكُرِهَ توقيتُ سورة للصلاة
وفي الحاشية:
وقرأ عمر له في الفجر في السفر: (أَلَمْ تَرَكَيْفَ) و(الإيلفِ) ومرة: (قُلْ يَتَأَيُّهَا الكَفِرُونَ)، و (قُلْ هُوَ اللهُ أحد)، أخرجه ابن أبي شيبة. قوله: نحو البروج، (وأنشَقَّتْ)؛ أي يقرأ في الفجر سورة: (والسَّمَاء ذَاتِ البروج)، وسورة (إذَا السَّمَاء أَنشَقَّتْ) ونحوهما مما هو من أوساط المفصل، وما يقاربه من قصار المفصل.
قوله: طوال المفصل؛ اعلم أنهم قسموا القرآن على الأقسام السبع: الطوال: أولها البقرة وآخرها براءة. والمؤن: وهي التي تلي الأولى. والمثاني: وهي التي تلي الثانية.
قوله: في الفجر؛ لما ثبت عنه ﷺ أنه قرأ فيه سورة: (والطُّورِ) أخرجه البخاري، وسورة: (إِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ) أخرجه مسلم وأبو داود، وسورة (ق) أخرجه مسلم.
قوله: والظهر؛ لما أخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري: «كنا نحزر قيام رسول الله في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الأوليين من الظهرِ قدر (الم تنزيل) السجدة
قوله: في العصر والعشاء؛ لما ثبت أنه لو قرأ في العصر: ﴿وَالسَّمَاء ذَاتِ البروج) و (وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ)، أخرجه أبو داود، وقرأ في العشاء بسورة: وَالشَّمس وضحها) أخرجه النسائي
قوله: في المغرب؛ لما ثبت أنه لو قرأ في المغرب: (قُلْ يَا أَيُّهَا الكَفِرُونَ) و (قُلْ هُوَ اللَّهُ أحد)، أخرجه ابن ماجة، وقد وردت في هذه الأبواب أخبار كثيرة بسطناها في «السعاية»
قوله: وفي الضرورة؛ عطف على قوله: «في السف»، أو قوله: «في الحضر». قوله: وكره؛ توقيت هذه الكراهة إنّما هي فيما لم يثبت من الشارع ، وأما التعيين بما ثبت تعيينه من الشارع فلا كراهة فيه، بل هو مسنون، كما ثبت أن النبي ﷺ كان يقرأ في فجر الجمعة: (الم تنزيل) السجدة ، و(هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَيْنِ) أخرجه الشيخان وغيرهم، وفي المقام تفصيل وتحقيق ، فرغنا عنه في «السعاية» قوله: بحيث؛ أشار به إلى أنّ مطلق التعيين ليس بمكروه، بل التعيين الدائمي والالتزامي لما فيه من هجر الباقي، والتزام ما لم يعهد في الشرع التزامه المورث إلى فسادِ اعتقاد العوام، حيث يظنونه لازما، لا سيما إذا صدر من المقتدى
(شرح الوقاية: ٢/١١٨-١٢١، قديمي كتب خانه)
أقول : هذا إنما يتم إذا كان قول الهداية يقرأ في الفجر نحو سورة البروج وانشقت، معناه أنه يقرأ في الركعتين واحدة منهما لا كلا منهما ، وإلا لم يحصل تخفيف من حيث العدد، لأن الانشقاق خمس وعشرون آية والبروج اثنان وعشرون، ويؤيد ذلك قول المنية : يقرأ سورة البروج أو مثلها، فإنه ظاهر في أن المراد قراءة سورة البروج في الركعتين لكن في كون سورة البروج من طوال المفصل كلام ستعرفه ، فلذا حمل التخفيف في شرح المنية على جعل الأوسط في الحضر طويلاً في السفر، ومثله قول صاحب المجمع في شرحه : فيقرأ بأوساط المفصل رعاية للسنة مع التخفيف وعليه مشى في الشرنبلانية، لكن هذا الحمل لا يناسب ما في الهداية، لأن الانشقاق من طوال المفصل
(رد المحتار: ١/٢٥٩، دار الكتب العلمية)
(الفاتحة) وجوباً (وأي سورة شاء) وفي الضرورة بقدر الحال (و) يسن (في الحضر) الإمام، ومنفرد ذكره الحلبي، والناس عنه غافلون طوال المفصل) من الحجرات إلى آخر البروج (في الفجر والظهر، ومنها إلى آخر - لم يكن أوساطه في العصر والعشاء، و) باقيه (قصاره في المغرب) أي في كل ركعة سورة مما ذكر، ذكره الحلبي،
(رد المحتار: ١/٢٥٩-٢٦١، دار الكتب العلمية)
فنقول: طوال المفصل من سورة " الحجرات إلى سورة ”البروج“ والأوساط منها إلى سورة ” لم يكن، و القصار منها إلى آخر القرآن، وفي الكافي: المفصل السبع السابع سمى به لكثرة فصوله وهو من سورة ” محمد “، وقيل من "الفتح، وقيل من ”ق“ . وفي الجامع الصغير العتابي طوال المفصل من "الحجرات“ إلى "عبس“، وأوساطه ” إذا الشمس كورت" إلى سورة ” والضحى“، والباقى قصاره
(الفتاوي التاتارجانية: ٢/٧٢، زكريا)
قال: (ويسن في الصبح والظهر طوال المفصل، وفي العصر والعشاء أوساطه وفي المغرب قصاره، وفي السفر والضرورة حسب الحال) الأصل في ذلك كتاب عمر ذلك كتاب عمر إلى أبي إلى أبي موسى الأشعري: أن أقرأ في الفجر والظهر طوال المفصل وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل، وفي المغرب بقصار المفصل. ولأن الظهر يماثل الصبح في سعة الوقت الذي فساواه في قدر القراءة.
وقال في الأصل: أو دونه نظرا إلى أن وقت الظهر وإن كان متسعا لكنه وقت اشتغال الناس في مهماتهم بخلاف الصبح. وأما العصر والعشاء فالمستحب فيهما التأخير، وقد يفضي تطويل القراءة فيهما إلى الوقوع في الوقت المكروه، فكان أوساط المفصل فيهما أنسب. وأما المغرب فمبناها على العجلة، ويكره تأخيرها، فقصار المفصل بها أليق. وروى أنه يقرأ في الفجر إذا كان في الحضر بأربعين آية أو خمسين، وروي من أربعين. إلى ستين، ومن ستين إلى مائة. وقد وردت الآثار بذلك.
ووجه الجمع بينها رغبة الجماعة في التطويل، وإيثارهم للتخفيف، وتوسط حالهم في ذلك، فيصلي بالأولين بمائة آية، وبالآخرين بأربعين وبالمتوسطين ما بين خمسين إلى ستين. ووجه آخر في الجمع: النظر في طول الليل وقصره، واعتداله وكثرة الأشغال وقلتها، فيقرأ بحسب ذلك. وفي السفر ومواضع الضرورة يقرأ بعد الفاتحة ما شاء، أو بحسب تلك الحال. وقد روي أنه قرأ في الفجر المعوذتين؛ ولأن السفر مؤثر في إسقاط شطر الصلاة فتأثيره في تخفيف القراءة أولى. وهذا بحسب حالة العجلة، أما إذا كان مطمئنا فيقرأ بأوساط المفصل؛ رعاية للسنة مع التخفيف
(مجمع البحرين: ٢/٤٧-٤٩، دار الفلاح)
وسنتها في السفر الفاتحة وأي سورة شاء وفي الحضر طوال المفصل لو فجراً أو ظهراً وأوساطه لو عصراً وعشاء وقصاره لو مغرباً وتطال أولى الفجر فقط
(النهر الفائق: ١/٢٣١-٢٣٣، دار الكتب العلمية)
عمدۃ الفقہ میں ہے ( جسے مذکورہ عبارت کا خلاصہ کہا جا سکتا ہے (1) حضر میں یعنی جب کہ سفر میں نہ ہو اور اطمینان کی حالت میں ہو، کسی قسم کا اضطرار نہ ہو تو سنت یہ ہے کہ فجر کی نماز کی دونوں رکعتوں میں الحمد کے سواء چالیس یا پچاس آیتیں پڑھے اور ایک روایت میں ہے کہ ساٹھ سے سو تک پڑھے، ظہر کی دونوں رکعتوں میں بھی فجر کی مثل یا اس کم پڑھے عصر اور عشاء کی دونوں رکعتوں میں الحمد کے سوا پندرہ اور میں آیتیں پڑھے اور مغرب کی ہر رکعت (یعنی پہلی دورکعتوں) میں پانچ آیتیں یا کوئی چھوٹی سورت پڑھے اور مستحسن و مستحب یہ ہے کہ حضر میں فجر اور ظہر کی نماز میں طوال مفصل پڑھے اور وہ سورہ حجرات سے سورہ بروج تک کی سورتیں ہیں (سورہ بروج اس میں شامل ہے ) عشاء اور عصر میں اوساط مفصل پڑھے اور وہ سورہ والطارق سے لم یکن تک ہے اور مغرب میں قصار مفصل یعنی چھوٹی سورتیں ھے اور وہ اذ از لزت سے آخر قرآن یعنی والناس تک رہیں۔ مفصلات کا پڑھنا الگ سنت ہے اور مقدار معین یعنی بیوں کی تعداد کے لحاظ سے جو او پر مذکور ہوئی پڑھنا الگ ہے، حسب موقع جس پر چاہے عمل کرے لیکن مفصلات کا یار کرنا مستحسن ہے (۲) اگر حضر میں اضطرار ہو اور وہ یہ ہے کہ وقت تنگ ہو یا اپنی جان ومال کا خوف ہو تو سنت یہ ہے کہ اس قدر پڑھ لے جس سے وقت اور امن فوت نہ ہو جائے (عمدۃ الفقہ ج ۲ ص ۱۱٦)
ویسن: اور مسنون ہے حضر میں یعنی مقام کرنے کی صورت میں امام اور منفرد کو پڑھنا طوال مفصل کا جو سورۃ حجرات سے سورہ بروج تک ہیں فجر او ظہر کی نماز میں امام اور منفر د دونوں کے لئے مسنون ہونے کو حلبی نے ذکر کیا ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں یعنی ان کو خبر نہیں کہ منفرد کے حق میں قرآة مسنون امام کے مثل ہے۔ الی قولہ ۔ اور سورۃ بروج سے آخرلم مکن تک اوساط مفصل نماز عصر اور عشاء میں پڑھنا مسنون ہے، اور باقی مفصل صورتیں یعنی لم یکن سے آخر قرآن تک قصار مفصل مغرب میں پڑھنا مسنون ہے اس طرح کی قرآت کا مسنون ہونا اثر سے ثابت ہے یعنی حضرت عمر نے ابو موسیٰ اشعری کو نامہ لکھا کہ فجر اور ظہر میں طوال مفصل پڑھا کرو اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل اور مغرب میں قصار مفصل کذافی الشامی (غایۃ الاوطار ترجمه در مختارص ۲۵۱ فصل في القراءة باب صفۃ الصلوة)
(فتاوي رحيميه: ٥/٩٧-٩٨، دار الاشاعت)
نماز صبح میں امام کو اتنی مختصر قرآت کی عادت بنالینا خلاف سنت اور مکروہ ہے، کوئی خاص عذر نہ ہو تو امام اور ایسے ہی منفرد نماز صبح میں طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک کی سورتوں میں سے ایک ایک سورت ایک ایک رکعت میں پڑھے یہ مسنون اور مستحب ہے یا کسی اور جگہ سے درمیانی درجہ کی کم سے کم چالیس آیتیں پڑھیں یہ کم سے کم ہے متوسط درجہ پر ہے کہ پچاس آیتوں سے ساٹھ تک اور اس سے بہتر یہ ہے کہ سو آیتوں تک پڑھیں ۔ اس سلسلہ میں امام اور مقتدیوں کی ہمت اور شوق کا لحاظ رکھنا چاہئے البتہ وقت کی تنگی یا کسی اور ضرورت اور عذر کی بنا پر قرآت مختصر کرنی پڑھے تو مضائقہ نہیں ہے جائز ہے
(فتاوي رحيميه: ٥/٨٢، دار الاشاعت)
سوال: قراءت کے متعلق فجر اور ظہر میں طوال مفصل، عصر اور عشاء میں اوساط مفصل اور نماز مغرب میں قصار مفصل ھنا مسنون ہے، اگر نمازوں میں قراءت کا یہی معمول رہے تو ان حالات میں پہلے پچھتیس پاروں سے ربط وتعلق نہیں رہتا، انا تو سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کہیں سے بھی پڑھیں نماز ہو جاتی ہے، مگر سوال زیادہ ثواب کمانے کا ہے۔ الحسن جواب: قرآن کریم کا باقی حصہ سنن اور نوافل میں پڑھا جائے، فرائض میں مفصلات کا پڑھنا افضل ہے، تا کہ قراءت طویل نہ ہو۔
نوٹ: سورۂ حجرات سے سورہ بروج تک کی سورتیں طوال مفصل کہلاتی ہیں، سورہ بروج سے سورہ لم یکن تک اوساط مفصل، اور لم یکن سے آخر تک قصار مفصل کہلاتی ہیں۔
(آپ کے مساإل اور ان كا حل، ٣/٣٧٨، مكتبه لدهيانوي)
سوال [۱۵۸۱]: فجر اور ظہر میں سورہ حجرات“ سے” سورہ بروج تک اور عصر وعشاء میں سورہ الطارق سے سورۃ لم یکن الذین نیک اور مغرب میں سورہ زلزال سے سورہ ناس تک اور وتروں میں سورۃ سبح اسم ربک ، سورۃ القدر سورۃ کافرون سورۃ اخلاص اور آخر میں سورۃ اخلاص خاص کر ) ان سورتوں کا اس طرح پڑھنا سنت ہے یا مستحب؟ اگر کوئی امام مندرجہ بالا سورتوں کے علاوہ اور کوئی رکوع یا تین چار آیت کہیں سے پڑھے، تو وہ امام تارک سنت ہے یا نہیں؟ اور ان سورتوں کے نہ پڑھنے میں نماز کے ثواب میں کچھ کمی آتی ہے یا نہیں؟
نوث قراءت مندرجہ بالا سورتوں سے لمبی نہیں ہوتی۔
جواب: ہاں! اس ترتیب سے سورتیں نماز میں پڑھنا سنت ہے، مگر سنت مؤکدہ نہیں، اس کے خلاف دوسرے رکوع پڑھ لینے میں کوئی کراہت نہیں ہے، ہاں! خلاف اولی ہے
(كفايت المفتي: ٤/٤٨٦، اداره الفاروق)
تحقیق مذکور سے ثابت ہوا کہ سنیت شرارہ سے متعلق دو روایتیں ہیں، ایک میں آیات کی تعین تعداد کو سنت قرار دیا ہے، اور دوسری میں سور مفصل کو نہر میں صورت تطبیق یہ بیان کی ہے کہ سور مفصل میں سے آیات کی متعین تعداد مسنون ہے، علامہ شامی رحمہ اللہ تعالٰی نے اس پر اشکال ظاہر فرمایا ہے، اور اس کو ترجیح دی ہے کہ یہ دونوں مستقل روایتیں ہیں، اور سور مفصل کی روایت عام متون کی ہے، اور یہی راجح ہے،
خانیہ ومنیہ میں شرارة مفصل کا استحباب مذکو رہے، مگر علامہ حلبی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہاں استحباب سے سنت مراد ہے، اور بغرض استحباب بھی اس کے ترک کو اگر وہ تنزیہی قرار دیا ہے، ترک سنت یا استحباب اور کراہت تنزیہیہ کا ارتکاب بالخصوص اس پردوام اصرار قابل اصلاح ہے، سور مفصل کے سوا جہاں کہیں کسی سورت کا ثبوت ملتا ہے وہ احیانا مقتضا حال پر مبنی ہے
(احسن الفتاوي: ٣/٧٣، سعيد)
اگر نمازی مقیم ہو اور وقت میں بھی گنجائش ہو، تو اس کے لئے افضل یہ ہے کہ نماز فجر و ظہر میں طوال مفصل، نماز عصر و عشاء میں اوساط مفصل اور نماز مغرب میں قصار فصل پڑھے۔ اور طوال مفصل سورہ حجرات سے سورہ بروج تک سورتوں کو کہا جاتا جب سورۃ طارق سے سور ولم یکن تک اوسال مفصل اور سورہ زلزال سے آخر قرآن تک کی قصار مفصل کہلاتی ہیں۔
(كتاب النوازل: ٣/٥٢١، دار الاشاعت)
نماز میں قرآتِ مسنونہ کا اہتمام مستحب ہے۔
عام حالات میں بلاعذر اس کا ترک مناسب نہیں ہے، بالخصوص اس کے ترک پر کثرت سے عمل کرنا اور اس کی عادت بنا کر بالقصد کراہت تنزیہی کا مرتکب ہونا قابل اصلاح ہے، ایسے امام کو نرمی سے سمجھا دیا جائے
(كتاب النوازل: ٣/٥٢٢-٥٢٣، دار الاشاعت)
سوال: قراءة مسنونہ درمیان نماز میں جو کتب میں لکھی ہے مثلاً مغرب میں لم یکن الذین سے سورہ ناس تک اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم سے اس وقت کی نماز میں اتنی ہی لمبی قرامت کی جائے جیسی ان سورتوں میں کی جاتی ہے یا ان ہی درمیانی سورتوں کا پڑھنا زیادہ ثواب ہے؟
جواب: مسنون یہ ہی ہے کہ ان سورتوں کو پڑھا جائے یا کبھی کبھی ان سورتوں کے علاوہ دوسری سورتوں کا پڑھنا بھی ثابت ہے ۔ مگر عامتہ ان ہی سورتوں کو پڑھنا چاہئے
(فتاوي محموديه: ١٠/٤٧٥، دار اللشاعت)
مسنون طریقہ تو یہی ہے کہ اکثر وبیشتر مفصلات کی قراءت کی جائے لیکن کبھی اس کے خلاف کر دیا جائے تو اس پر بھی کراہت کا حکم نہیں ہوگا
(فتاوي محموديه: ١٠/٤٧٦، دار اللشاعت)
اسی ترتیب کو بلا کسی عذر کے عادہ ترک کرنا یا مکمل سورت کے بجائے درمیان سورت سے چند آیات یا ایک آدھے رکوع پڑھنا اور عادہ اکثر وبیشتر یا ہمیشہ اس طرح پڑھنے کا کیا حكم ہے؟ اور کوئی عادہ ایسا کرتا ہو تو اس کو ٹو کنا اور مکمل سورت کے لئے متوجہ کرنا کیسا ہے؟
عادہ ایسا کرنا خلاف افضل کو اختیار کرنا ہے، توجہ دلانا چاہئے
(فتاوي محموديه: ١٠/٤٧٧، دار اللشاعت)
اس طرح سب کی نماز ادا ہو جائے گی ، امام صاحب پر اعتراض غلط ہے۔ اولی بات یہ ہے کہ ہر رکعت میں مستقل سورۃ پڑھی جائے ۔ فجر اور ظہر میں طوال مفصل ، عصر اور عشاء میں أوساط مفصل ( سورہ بروج سے سورہ لم یکن تک ) مغرب میں قصار مفصل ( پارہ عم کے اخیر کی سورتیں ) عشاء میں سورۃ والشمس پڑھنے کی ترغیب خود حدیث پاک میں ہے
(فتاوي محموديه: ١٠/٤٧٨-٤٧٩، دار اللشاعت)

Have a question that needs a clear, sourced answer?
Submit your question privately. Our team reviews each submission and responds with a researched answer, citing the references used.